تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وما وقع ( 1 ) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ، لأنه ( 2 ) حكم طارئ بعد ثبوت البيع . ( وفي غيره ) أي غير الصرف له الإبدال ، ( وإن تفرقا ) ، لانتفاء المانع منه ( 3 ) مع وجود المقتضي له ( 4 ) وهو العيب في عين لم يتعين عوضا .
( الفصل السادس : في السلف ) وهو بيع ( مضمون ) في الذمة ، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة ، ( وينعقد بقوله ) أي قول المسلم وهو المشتري ( أسلمت إليك ، أو أسلفتك ) ، أو سلفتك بالتضعيف ، وفي سلمتك وجه ، ( كذا في كذا إلى كذا ( 5 ) ، ويقبل المخاطب ) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله : قبلت وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك ، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه .
شرح
( 1 ) أي من الرد وأخذ العوض . ( 2 ) أي الحكم بوجوب التقابض في مجلس الرد حكم عارض بعد ثبوت البيع وصحته ، ولا موجب لهذا الحكم ولزوم التقابض في مجلس الرد . ( 3 ) أي من الإبدال . ( 4 ) أي للإبدال . ( 5 ) المراد من ( كذا ) الأول مقدار الثمن كمائة دينار ، ومن ( كذا ) الثاني المبيع ، ومن ( كذا ) الثالث المدة المضروبة كستة أشهر مثلا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 402 | الشهيد الثاني