تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
إليه عند الحاجة مطلقا ( 1 ) ، ومن جملتها ( 2 ) ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه ( 3 ) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا ، وذلك ( 4 ) غير ممكن هنا ، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره ( 5 ) دفعه فيتعذر التخلص ( 6 ) ، فعدم الصحة أوضح ، وتردد المصنف في الدروس . ( وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه ، كاللحم والخبز والنبل ( 7 ) المنحوت ) ويجوز قبله ( 8 ) ، لإمكان ضبطها ( 9 ) بالعدد والوزن ، وما يبقى فيه ( 10 ) من الاختلاف ( 11 ) غير قادح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه ( 12 ) بخلاف المعمول ، ( والجلود ) لتعذر ضبطها ، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر ، لأن أهم أوصافها السمك ولا يحصل به ( 13 ) ، وقيل : يجوز ،
شرح
( 1 ) سواء امتنع وجوده أم لا . ( 2 ) أي من جملة موارد الحاجة . ( 3 ) أي من دفع الأردأ . ( 4 ) أي ضبط المسلم فيه غير ممكن . ( 5 ) وهو الحاكم . ( 6 ) إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ . ( 7 ) بفتح النون وسكون الباء وزان فلس : السهم ، والنحت : البري أي بري العود . ( 8 ) أي قبل النحت وبري العود . ( 9 ) مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة ، لأنها جمع لا واحد له من لفظه . ( 10 ) أي في المبيع وهو المسلم فيه . ( 11 ) بعد العد والوزن . ( 12 ) أي بسبب الاختلاف . ( 13 ) أي بالوزن .