إليه عند الحاجة مطلقا ( 1 ) ، ومن جملتها ( 2 ) ما لو امتنع المسلم إليه
من دفعه ( 3 ) فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا ، وذلك ( 4 ) غير ممكن
هنا ، لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغيره ( 5 ) دفعه فيتعذر
التخلص ( 6 ) ، فعدم الصحة أوضح ، وتردد المصنف في الدروس .
( وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه ، كاللحم والخبز والنبل ( 7 )
المنحوت ) ويجوز قبله ( 8 ) ، لإمكان ضبطها ( 9 ) بالعدد والوزن ، وما
يبقى فيه ( 10 ) من الاختلاف ( 11 ) غير قادح ، لعدم اختلاف الثمن بسببه ( 12 )
بخلاف المعمول ، ( والجلود ) لتعذر ضبطها ، وبالوزن لا يفيد الوصف
المعتبر ، لأن أهم أوصافها السمك ولا يحصل به ( 13 ) ، وقيل : يجوز ،
شرح
( 1 ) سواء امتنع وجوده أم لا .
( 2 ) أي من جملة موارد الحاجة .
( 3 ) أي من دفع الأردأ .
( 4 ) أي ضبط المسلم فيه غير ممكن .
( 5 ) وهو الحاكم .
( 6 ) إذ ما من ردي إلا ودونه أردأ .
( 7 ) بفتح النون وسكون الباء وزان فلس : السهم ، والنحت : البري أي بري
العود .
( 8 ) أي قبل النحت وبري العود .
( 9 ) مرجع الضمير النبل وهي مؤنثة ، لأنها جمع لا واحد له من لفظه .
( 10 ) أي في المبيع وهو المسلم فيه .
( 11 ) بعد العد والوزن .
( 12 ) أي بسبب الاختلاف .
( 13 ) أي بالوزن .