ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق ،
لصدق التقابض في العوضين قبله ( 1 ) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن
كان معيبا ، لكونه ( 2 ) من الجنس فلا يخرج ( 3 ) عن حقيقة العوض
المعين ، غايته كونه ( 4 ) مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار
ومن ثم ( 5 ) لو رضي به ( 6 ) استقر ملكه عليه ، ونماؤه له
على التقديرين ( 7 ) .
بخلاف غير الجنسي ( 8 ) وحينئذ ( 9 ) فإذا فسخ ( 10 ) رجع الحق ( 11 )
إلى الذمة ، فيتعين حينئذ ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي قبل التفرق .
( 2 ) أي المعيب .
( 3 ) أي المعيب .
( 4 ) أي المعيب .
( 5 ) أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا .
( 6 ) أي بالمعيب .
( 7 ) أي على تقدير الرضا ، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض
( 8 ) فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به ، ولا يكون نماؤه له ، لأنه لم
يقع عليه العقد .
( 9 ) أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا .
( 10 ) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب ، لا فسخ البيع رأسا من أصله
وذلك إنما يكون برد المعيب .
( ولا نعرف له معنى آخر ) .
( 11 ) أي حق البايع أو المشتري .
( 12 ) أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب .