تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق ، لصدق التقابض في العوضين قبله ( 1 ) ، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا ، لكونه ( 2 ) من الجنس فلا يخرج ( 3 ) عن حقيقة العوض المعين ، غايته كونه ( 4 ) مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ومن ثم ( 5 ) لو رضي به ( 6 ) استقر ملكه عليه ، ونماؤه له على التقديرين ( 7 ) . بخلاف غير الجنسي ( 8 ) وحينئذ ( 9 ) فإذا فسخ ( 10 ) رجع الحق ( 11 ) إلى الذمة ، فيتعين حينئذ ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي قبل التفرق . ( 2 ) أي المعيب . ( 3 ) أي المعيب . ( 4 ) أي المعيب . ( 5 ) أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا . ( 6 ) أي بالمعيب . ( 7 ) أي على تقدير الرضا ، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض ( 8 ) فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به ، ولا يكون نماؤه له ، لأنه لم يقع عليه العقد . ( 9 ) أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا . ( 10 ) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب ، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب . ( ولا نعرف له معنى آخر ) . ( 11 ) أي حق البايع أو المشتري . ( 12 ) أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب .