تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الأدلة ( 1 ) الدالة على ضمان ما أخذت اليد ، خرج منه ما إذا رضوا ، أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي ( 2 ) . ووجه العدم ( 3 ) إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان ، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ، ويلحق بها ( 4 ) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال ، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة . ( ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه ) وعلى هذا ( 5 ) يجب التخلص من كل غريم يعلمه ، وذلك ( 6 ) يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد ، فلو أخر حتى صار ( 7 ) مجهولا أثم بالتأخير ، ولزمه حكم ما سبق ( 8 ) . ( خاتمة - الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ) عندنا ( في الصرف وغيره ) ، لعموم الأدلة ( 9 ) الدالة على التعيين ،
شرح
( 1 ) منها قوله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) فتدل أمثال هذه العمومات على ضمان اليد على الإطلاق إلا ما استثنى وهو ما إذا رضي المالك . ( 2 ) وهو ظهورهم وعدم رضاهم . ( 3 ) أي عدم الضمان . ( 4 ) أي بالصياغة . ( 5 ) أي على وجوب الخروج من حق صاحبه . ( 6 ) أي التخلص . ( 7 ) أي المتخلف المعبر عنه ب‍ ( ما تبقى ) . ( 8 ) وهو التخلص بأي صورة كانت . ( 9 ) منها قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ) و ( المؤمنون