( وكذا ) القول ( في نصف درهم ( 1 ) ) وأجزائهما ( 2 ) غير
النصف .
( وحم تراب الذهب والفضة عند الصياغة ) بفتح الصاد وتشديد
الياء جمع صائغ ( حكم ) تراب ( المعدن ) في جواز بيعه مع اجتماعهما
بهما ( 3 ) . وبغيرهما ، وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ( 4 ) ،
ومع الانفراد ( 5 ) بغير جنسه ( 6 ) .
( ويجب ) على الصائغ ( الصدقة به ( 7 ) مع جهل أربابه ) بكل
وجه . ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم ، ولو بالصلح
مع جهل حق كل واحد بخصوصه ، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه
وقيمته .
( والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ) أي بالصدقة لعموم
شرح
( 1 ) أي إذا كان هناك نصف صحيح متداول بحيث ينصرف إليه عرفا
انصرف إليه وللمشتري المطالبة بالنصف الصحيح ، وإن لم يكن هناك نصف صحيح
متداول عرفا ، ولم يصرح البايع نطقا بالنصف الصحيح فليس له مطالبة البايع
بالنصف الصحيح ، بل هو شريك في النصف الكامل .
( 2 ) أي أجزاء الدينار والدرهم كالربع والثمن حالها حال النصف فيما
ذكر . ( 3 ) أي بالدينار والدرهم .
( 4 ) كما مر في صحيفة 379 .
( 5 ) أي انفراد تراب الذهب عن تراب الفضة ، وبالعكس .
( 6 ) أي يباع مع الانفراد بغير جنسه كبيع تراب الذهب بالفضة ، وتراب
الفضة بالذهب .
( 7 ) أي بتراب الذهب وتراب الفضة .