تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( وكذا ) القول ( في نصف درهم ( 1 ) ) وأجزائهما ( 2 ) غير النصف . ( وحم تراب الذهب والفضة عند الصياغة ) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ ( حكم ) تراب ( المعدن ) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما ( 3 ) . وبغيرهما ، وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ( 4 ) ، ومع الانفراد ( 5 ) بغير جنسه ( 6 ) . ( ويجب ) على الصائغ ( الصدقة به ( 7 ) مع جهل أربابه ) بكل وجه . ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم ، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه ، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته . ( والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها ) أي بالصدقة لعموم
شرح
( 1 ) أي إذا كان هناك نصف صحيح متداول بحيث ينصرف إليه عرفا انصرف إليه وللمشتري المطالبة بالنصف الصحيح ، وإن لم يكن هناك نصف صحيح متداول عرفا ، ولم يصرح البايع نطقا بالنصف الصحيح فليس له مطالبة البايع بالنصف الصحيح ، بل هو شريك في النصف الكامل . ( 2 ) أي أجزاء الدينار والدرهم كالربع والثمن حالها حال النصف فيما ذكر . ( 3 ) أي بالدينار والدرهم . ( 4 ) كما مر في صحيفة 379 . ( 5 ) أي انفراد تراب الذهب عن تراب الفضة ، وبالعكس . ( 6 ) أي يباع مع الانفراد بغير جنسه كبيع تراب الذهب بالفضة ، وتراب الفضة بالذهب . ( 7 ) أي بتراب الذهب وتراب الفضة .