تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بدراهم ( 1 ) ، وإن كان ) ما بإزائه ( مخالفا ) في الجنس ( 2 ) ( صح ) البيع ( في السليم وما قابله ، ويجوز ) لكل منهما ( الفسخ مع الجهل ) بالعيب ، لتبعض الصفقة . ( ولو كان العيب من الجنس ) كخشونة الجوهر ، واضطراب السكة ( وكان بإزائه مجانس ( 3 ) ، فله الرد بغير أرش ) ، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ( 4 ) ، لأن هذا النقص حكمي ( 5 ) ، فهو في حكم الصحيح ، ( وفي المخالف ( 6 ) ) بإزاء المعيب ( إن كان صرفا ) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس ( 7 ) ( فله الأرش في المجلس ، والرد ) . أما ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضر هنا زيادة عوضه ( 8 ) للاختلاف واعتبر كونه في المجلس للصرف ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أو دنانير بالدنانير أي باع الدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير . ( 2 ) كما لو بيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب . ( 3 ) كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل . ( 4 ) لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا . ( 5 ) أي لا عيني . ( 6 ) كما لو بيع الدينار بالدراهم . ( 7 ) أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا . ( 8 ) كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض . ( 9 ) لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 389 | الشهيد الثاني