بدراهم ( 1 ) ، وإن كان ) ما بإزائه ( مخالفا ) في الجنس ( 2 ) ( صح )
البيع ( في السليم وما قابله ، ويجوز ) لكل منهما ( الفسخ مع الجهل )
بالعيب ، لتبعض الصفقة .
( ولو كان العيب من الجنس ) كخشونة الجوهر ، واضطراب
السكة ( وكان بإزائه مجانس ( 3 ) ، فله الرد بغير أرش ) ، لئلا يلزم
زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا ( 4 ) ، لأن هذا النقص حكمي ( 5 ) ،
فهو في حكم الصحيح ، ( وفي المخالف ( 6 ) ) بإزاء المعيب ( إن كان
صرفا ) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس ( 7 ) ( فله
الأرش في المجلس ، والرد ) .
أما ثبوت الأرش فللعيب ، ولا يضر هنا زيادة عوضه ( 8 ) للاختلاف
واعتبر كونه في المجلس للصرف ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أو دنانير بالدنانير أي باع الدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير .
( 2 ) كما لو بيع الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب .
( 3 ) كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل .
( 4 ) لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر
المستلزم للربا .
( 5 ) أي لا عيني .
( 6 ) كما لو بيع الدينار بالدراهم .
( 7 ) أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا .
( 8 ) كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض .
( 9 ) لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس .