بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ( 1 ) ، ولا بين إمكان تخليص ( 2 ) أحدهما
عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها ( 3 ) بالأقل مما فيها من النقدين ،
والأكثر .
( ويكفي غلبة الظن ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر
العلم اليقيني بقدره ( 4 ) غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له ( 5 ) .
وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود .
( وحلية السيف والمركب يعتبر فيها ( 6 ) العلم إن أريد بيعها ) أي
الحلية ( بجنسها ) ، والمراد بيع الحلية ، والمحلى ، لكن لما كان الغرض
التخلص من الربا والصرف خص الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة
الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها
( فإن تعذر ) العلم ( كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ) .
والأجود اعتبار القطع ، وفاقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر
شرح
( 1 ) أي عدم العلم بقدر كل واحد منهما .
ولا يخفى أن ( الشارح ) رحمه الله قد أفاد آنفا من لزوم الزيادة في الثمن عن
جنسه فيما لو بيعت الأواني المصوغة من النقدين بأحدهما ، وهذا لا يتأتى فيما إذا لم
يعلم بقدر كل واحد منهما .
( 2 ) أي إخراج كل واحد عن الآخر بأن يستخلص الذهب من الفضة ،
والفضة من الذهب .
( 3 ) أي الأواني المصوغة .
( 4 ) أي بقدر الجوهر المجانس .
( 5 ) أي الموجب للعلم .
( 6 ) أي في حليه السيف والمركب .