تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بقدر كل واحد منهما ، وعدمه ( 1 ) ، ولا بين إمكان تخليص ( 2 ) أحدهما عن الآخر ، وعدمه ، ولا بين بيعها ( 3 ) بالأقل مما فيها من النقدين ، والأكثر . ( ويكفي غلبة الظن ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ، لعسر العلم اليقيني بقدره ( 4 ) غالبا ، ومشقة التخليص الموجب له ( 5 ) . وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود . ( وحلية السيف والمركب يعتبر فيها ( 6 ) العلم إن أريد بيعها ) أي الحلية ( بجنسها ) ، والمراد بيع الحلية ، والمحلى ، لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الحلية ، ويعتبر مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمهما إليها ( فإن تعذر ) العلم ( كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها ) . والأجود اعتبار القطع ، وفاقا للدروس وظاهر الأكثر ، فإن تعذر
شرح
( 1 ) أي عدم العلم بقدر كل واحد منهما . ولا يخفى أن ( الشارح ) رحمه الله قد أفاد آنفا من لزوم الزيادة في الثمن عن جنسه فيما لو بيعت الأواني المصوغة من النقدين بأحدهما ، وهذا لا يتأتى فيما إذا لم يعلم بقدر كل واحد منهما . ( 2 ) أي إخراج كل واحد عن الآخر بأن يستخلص الذهب من الفضة ، والفضة من الذهب . ( 3 ) أي الأواني المصوغة . ( 4 ) أي بقدر الجوهر المجانس . ( 5 ) أي الموجب للعلم . ( 6 ) أي في حليه السيف والمركب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 384 | الشهيد الثاني