تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
بيعت بغير جنسها ، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا ( 1 ) كغيرها ، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه ( 2 ) . ( ولو باعه بنصف دينار فشق ( 3 ) ) أي نصف كامل مشاع ، لأن النصف حقيقة في ذلك ( 4 ) ، ( إلا أن يراد ) نصف ( صحيح عرفا ) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه ، ( أو نطقا ) بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن ( 5 ) لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف ( 6 ) إليه ، وعلى الأول ( 7 ) فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما ، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما ( 8 ) ، وعلى الثاني ( 9 ) لا يجب قبول الكامل ( 10 ) .
شرح
( 1 ) سواء تعذر العلم ، أو الظن أم لا . ( 2 ) وهو بيع الحلية بجنسها ، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه ، لا بغير جنسها . ( 3 ) الشق بفتح الشين وتشديد القاف : النصف من كل شئ جمعه شقوق . ( 4 ) أي في النصف الكامل المشاع . ( 5 ) أن هنا وصلية . ( 6 ) الفاء تفريعية . والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول . ( 7 ) وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح ، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح . ( 8 ) أي عن النصفين . ( 9 ) وهو البيع بالنصف الصحيح . ( 10 ) أي الدينار الكامل ، بل له المطالبة بنصفين صحيحين .