تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ووجه الرد ظاهر ، لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه ( 1 ) . ( وبعد التفرق له الرد ، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين ) ، لئلا يكون صرفا ( 2 ) ( بعد التفرق ، ولو أخذ ) الأرش ( من غيرهما ( 3 ) قيل ) والقائل العلامة رحمه الله : ( جاز ) ، لأنه ( 4 ) حينئذ ( 5 ) كالمعاوضة بغير الأثمان ( 6 ) فيكون جملة ( 7 ) العقد بمنزلة بيع وصرف والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق . ويشكل ( 8 ) بأن الأرش جزء من الثمن ، والمعتبر فيه النقد الغالب
شرح
( 1 ) أي بشرط خيار العيب كما لو كان جاهلا بالعيب فإن له الخيار ، بخلاف ما لو كان عالما فليس له الخيار حينئذ ، وعدم التصرف بعد العلم بالعيب وظهوره ، فلو تصرف صاحب الخيار حينئذ سقط خياره . ( 2 ) فيكون بيع الصرف بعد التفرق ، لأن من أخذ المعيب لم يتسلم تمام حقه في المجلس ، مع أنه يلزم التقابض في المجلس فإذا أخذ الأرش ثبت التقابض في خارج مجلس العقد بعد التفرق . ( 3 ) أي من غير الدراهم والدنانير . ( 4 ) أي لأن أخذ الأرش من غير النقدين . ( 5 ) أي حين أخذ الأرش من غير النقدين . ( 6 ) أي معاوضة بغير النقدين ، بل قسم من البيع معاوضة بالنقدين وقسم منه معاوضة بغيرهما . ( 7 ) أي مجموع العقد مركب من معاوضتين : معاوضة صرف وهو ما وقع التقابض به في المجلس ومعاوضة بيع وهو الذي يقابل العيب وقد تم التقابض فيه بعد التفرق . ( 8 ) هذا اعتراض من ( الشارح ) رحمه الله على ( العلامة ) قدس سره