حكمية كانت ، أم عينية ، فلا يجوز الاستناد فيما خالف ( 1 ) الأصل
إلى هذه الرواية ، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله .
( والأواني المصوغة ( 2 ) من النقدين إذا بيعت بهما ( 3 ) معا
( جاز ) مطلقا ( 4 ) ، ( وإن بيعت ( 5 ) بأحدهما ) خاصة ( اشترطت
زيادته ( 6 ) على جنسه ) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث
تصلح ( 7 ) ثمنا له ( 8 ) وإن قل ( 9 ) ، ولا فرق في الحالين ( 10 ) بين العلم
شرح
( 1 ) وهو تجويز الزيادة .
( 2 ) أي صيغت تلك الأواني من الذهب والفضة معا بحيث يكون الإناء
الواحد مشتملا على الذهب والفضة .
( 3 ) أي بالذهب والفضة أي : بالدينار والدرهم .
( 4 ) سواء كان النقدان متساويين بجنسهما أو زائدين ، أو أحدهما مساويا
والآخر زائدا .
( 5 ) أي الأواني المختلطة والمصوغة من النقدين معا .
( 6 ) أي زيادة الثمن على ما تحتويه الآنية من هذا الجنس ، خذ لذلك مثالا :
لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة بالذهب فقط يشترط أن يكون
هذا الذهب الذي وقع ثمنا للآنية أكثر من الذهب الذي في الآنية ، لتكون الزيادة
في مقابل النقد الآخر هذا ما أفاده الشارح لكن لا يخفى أن المعاملة هنا وقعت بين
الجنسين المختلفين فالظاهر عدم احتياجها إلى زيادة ، لأنها سالمة من الربا .
( 7 ) أي الزيادة
. ( 8 ) أي للجنس الآخر .
( 9 ) أي الزيادة ، الظاهر لزوم تأنيث الضمير ، أو إرجاعه إلى الثمن بكلفة ،
لأن المراد من الزيادة الثمن .
أي بالنقدين ، أو بأحدهما .