تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
حكمية كانت ، أم عينية ، فلا يجوز الاستناد فيما خالف ( 1 ) الأصل إلى هذه الرواية ، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله . ( والأواني المصوغة ( 2 ) من النقدين إذا بيعت بهما ( 3 ) معا ( جاز ) مطلقا ( 4 ) ، ( وإن بيعت ( 5 ) بأحدهما ) خاصة ( اشترطت زيادته ( 6 ) على جنسه ) ، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر ، بحيث تصلح ( 7 ) ثمنا له ( 8 ) وإن قل ( 9 ) ، ولا فرق في الحالين ( 10 ) بين العلم
شرح
( 1 ) وهو تجويز الزيادة . ( 2 ) أي صيغت تلك الأواني من الذهب والفضة معا بحيث يكون الإناء الواحد مشتملا على الذهب والفضة . ( 3 ) أي بالذهب والفضة أي : بالدينار والدرهم . ( 4 ) سواء كان النقدان متساويين بجنسهما أو زائدين ، أو أحدهما مساويا والآخر زائدا . ( 5 ) أي الأواني المختلطة والمصوغة من النقدين معا . ( 6 ) أي زيادة الثمن على ما تحتويه الآنية من هذا الجنس ، خذ لذلك مثالا : لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة بالذهب فقط يشترط أن يكون هذا الذهب الذي وقع ثمنا للآنية أكثر من الذهب الذي في الآنية ، لتكون الزيادة في مقابل النقد الآخر هذا ما أفاده الشارح لكن لا يخفى أن المعاملة هنا وقعت بين الجنسين المختلفين فالظاهر عدم احتياجها إلى زيادة ، لأنها سالمة من الربا . ( 7 ) أي الزيادة . ( 8 ) أي للجنس الآخر . ( 9 ) أي الزيادة ، الظاهر لزوم تأنيث الضمير ، أو إرجاعه إلى الثمن بكلفة ، لأن المراد من الزيادة الثمن . أي بالنقدين ، أو بأحدهما .