من صحة البيع بذلك الجنس ) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ،
ولم يقبض في المجلس ما يساويه ، لأنه مضمحل ، وتابع غير مقصود
بالبيع ، ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه
شئ يعتد به على تقدير نزعه .
ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي
الزيادة في الوزن ، والحكمية كما ( 1 ) لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما
شرطا وإن كان صنعة .
( وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم ، للرواية )
التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما
طازجيا ( 2 ) بدرهم غلة . قال عليه السلام " لا بأس " . واختلفوا
في تنزيل الرواية فقيل : إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز
بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدى إلى غيره ( 3 ) ،
اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو القول الذي حكاه
المصنف رحمه الله ، وقيل يتعدى إلى كل شرط ( 4 ) ، لعدم الفرق ،
وقيل : إلى كل شرط حكمي .
شرح
( 1 ) مثال للزيادة الحكمية .
( 2 ) الطازجي منسوب إلى ( طازج ) معرب ( تازه ) أي الدراهم الجيدة .
والحديث في الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 13 - الحديث 1
بلفظ طازج وكذا في نسخة ( الكافي والتهذيب ) .
كما وأن المراد من درهم غلة : الدرهم المغشوش .
( 3 ) أي إلى غير صياغة الخاتم .
( 4 ) سواء كان الشرط في الزيادة العينية أم في الزيادة الحكمية .