تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
من صحة البيع بذلك الجنس ) وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض في المجلس ما يساويه ، لأنه مضمحل ، وتابع غير مقصود بالبيع ، ومثله المنقوش منهما على السقوف والجدران بحيث لا يحصل منه شئ يعتد به على تقدير نزعه . ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن ، والحكمية كما ( 1 ) لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة . ( وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم ، للرواية ) التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجيا ( 2 ) بدرهم غلة . قال عليه السلام " لا بأس " . واختلفوا في تنزيل الرواية فقيل : إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدى إلى غيره ( 3 ) ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص ، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله ، وقيل يتعدى إلى كل شرط ( 4 ) ، لعدم الفرق ، وقيل : إلى كل شرط حكمي .
شرح
( 1 ) مثال للزيادة الحكمية . ( 2 ) الطازجي منسوب إلى ( طازج ) معرب ( تازه ) أي الدراهم الجيدة . والحديث في الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 13 - الحديث 1 بلفظ طازج وكذا في نسخة ( الكافي والتهذيب ) . كما وأن المراد من درهم غلة : الدرهم المغشوش . ( 3 ) أي إلى غير صياغة الخاتم . ( 4 ) سواء كان الشرط في الزيادة العينية أم في الزيادة الحكمية .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 381 | الشهيد الثاني