ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا ( 1 ) وإن
صح في المغشوش بغيره ( 2 ) ، لأن التراب لا قيمة له ( 3 ) ليصلح
في مقابلة الزائد .
( وترابا هما ) إذا جمعا ( 4 ) ، أو أريد بيعهما معا ( 5 ) ( يباعان
بهما ( 6 ) ) فينصرف كل إلى مخالفه ، ويجوز بيعهما ( 7 ) بأحدهما ( 8 )
مع زيادة الثمن على مجانسه ( 9 ) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى
منهما بيعهما بغيرهما ، ( ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس ) بضم
النون ، ( واليسير من الفضة في الرصاص ) بفتح الراء ، ( فلا يمنع
شرح
( 1 ) أي في بيع تراب الذهب بتراب الذهب ، وتراب الفضة بتراب الفضة
( 2 ) أي بغير الذهب والفضة كما في الدراهم والدنانير المغشوشة فإن الزيادة
في مقابل الغش ، والغش له قيمته .
( 3 ) تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة
أحدهما عن الآخر .
( 4 ) أي إذا اختلطا ولم يتميزا .
( 5 ) أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب ، ومقدار
من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد
( 6 ) أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس
الذهب والفضة معا .
( 7 ) أي بيع الترابين .
( 8 ) أي بالفضة فقط ، أو بالذهب فقط .
( 9 ) وهو المقدار من الذهب ، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة
أو كومتين .