تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا ( 1 ) وإن صح في المغشوش بغيره ( 2 ) ، لأن التراب لا قيمة له ( 3 ) ليصلح في مقابلة الزائد . ( وترابا هما ) إذا جمعا ( 4 ) ، أو أريد بيعهما معا ( 5 ) ( يباعان بهما ( 6 ) ) فينصرف كل إلى مخالفه ، ويجوز بيعهما ( 7 ) بأحدهما ( 8 ) مع زيادة الثمن على مجانسه ( 9 ) بما يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى منهما بيعهما بغيرهما ، ( ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس ) بضم النون ، ( واليسير من الفضة في الرصاص ) بفتح الراء ، ( فلا يمنع
شرح
( 1 ) أي في بيع تراب الذهب بتراب الذهب ، وتراب الفضة بتراب الفضة ( 2 ) أي بغير الذهب والفضة كما في الدراهم والدنانير المغشوشة فإن الزيادة في مقابل الغش ، والغش له قيمته . ( 3 ) تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر . ( 4 ) أي إذا اختلطا ولم يتميزا . ( 5 ) أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب ، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد ( 6 ) أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا . ( 7 ) أي بيع الترابين . ( 8 ) أي بالفضة فقط ، أو بالذهب فقط . ( 9 ) وهو المقدار من الذهب ، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين .