تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
صريحا في الأخبار ، ومثله ( 1 ) أن يطعم أصحابه ، وقوفا ( 2 ) فيما خالف الأصل على موضع الرخصة ، وهو أكله بالشرط ( 3 ) . ( وتركه بالكلية أولى ) ، للخلاف فيه ( 4 ) ، ولما روي ( 5 ) أيضا من المنع منه ، مع اعتضاده ( 6 ) بنص الكتاب ( 7 ) الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، وبغير تراض ، ولقبح التصرف في مال الغير ، وباشتمال أخبار ( 8 ) النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة ، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد ( 9 ) فيما وافق
شرح
( 1 ) أي مثل الحمل في عدم الجواز إطعام أصحابه . ( 2 ) منصوب على المفعول لأجله أي عدم الجواز هنا لأجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة ، لا مطلق . ( 3 ) أي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الإفساد - عدم الحمل - عدم الإطعام إلى آخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة . فلو أخل أحد هذه الشروط صدق عدم جواز الأكل . ( 4 ) أي في جواز الأكل . ( 5 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 7 . ( 6 ) أي اعتضاد المروي . ( 7 ) أي الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) . ( 8 ) تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 5 . ( 9 ) أي خبر الجواز من أخبار الآحاد وقد منع العمل بها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما فيما وافق الأصل ، فكيف يجوز العمل بها
هامش
( 1 ) النساء : الآية 29 .