تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والأصل في هذه المسألة ما روي ( 1 ) فيمن قال لمن في ذمته دراهم : حولها إلى دنانير ، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا ، معللا بأن النقدين ( 2 ) من واحد ، والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر ( 3 ) الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل ( 4 ) صريحا في القبض والرضا ( 5 ) فيه ( 6 ) بكونه ( 7 ) في ذمة الوكيل القابض ، لاحتياج ( 8 ) الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد ،
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 42 الحديث 2 . ( 2 ) المراد من النقدين : الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو ( المدين ) الذي في ذمته من زيد دنانير ، ويقول له : حولها إلى دراهم . ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص 245 . ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو . وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو : تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد . ( 3 ) وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل . ( 4 ) بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها ( الشارح ) رحمه الله . ( 5 ) الواو استينافية وجملة ( والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض ) كلها مستأنفة . ( 6 ) أي في المبيع . ( 7 ) أي المبيع . ( 8 ) هذا تعليل لوجه عدول ( المصنف ) رحمه الله عن ظاهر الرواية .