تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الأصل فكيف فيما خالفه ( 1 ) .
( الفصل الخامس - في الصرف وهو بيع الأثمان ) وهي الذهب والفضة ( بمثلها ( 2 ) ، ويشترط فيه ) زيادة على غيره من أفراد البيع ( التقابض في المجلس ) الذي وقع فيه العقد ، ( أو اصطحابهما ) في المشي عرفا وإن فارقاه ( 3 ) ( إلى ) حين ( القبض ) ، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها ( 4 ) وقت العقد ، فلو زادت ولو خطوة بطل ، ( أو رضاه ) أي رضا الغريم الذي هو المشتري ، كما يدل عليه آخر المسألة ( بما في ذمته ) أي ذمة المديون الذي هو البائع ( قبضا ) أي مقبوضا ، أقام المصدر مقام المفعول ( بوكالته ( 5 ) إياه ( في القبض ( 6 ) ) ،
شرح
فيما خالف الأصل وهو عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض . ( 1 ) أي الأصل . ( 2 ) أي بيع الأثمان بالأثمان . ( 3 ) أي فارق المتبايعان المجلس . ( 4 ) أي ألا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد . ( 5 ) أي إعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون ( 6 ) أي في قبض المديون الذي هو البايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري وتوضيح هذه المسألة كما يلي . لو كانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له : بعني بها دراهم فمعناه أن زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه بمعنى أن تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو .