الأصل فكيف فيما خالفه ( 1 ) .
( الفصل الخامس - في الصرف وهو بيع الأثمان )
وهي الذهب والفضة ( بمثلها ( 2 ) ، ويشترط فيه ) زيادة على غيره
من أفراد البيع ( التقابض في المجلس ) الذي وقع فيه العقد ، ( أو
اصطحابهما ) في المشي عرفا وإن فارقاه ( 3 ) ( إلى ) حين ( القبض ) ،
ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها ( 4 ) وقت العقد ،
فلو زادت ولو خطوة بطل ، ( أو رضاه ) أي رضا الغريم الذي هو
المشتري ، كما يدل عليه آخر المسألة ( بما في ذمته ) أي ذمة المديون الذي
هو البائع ( قبضا ) أي مقبوضا ، أقام المصدر مقام المفعول ( بوكالته ( 5 )
إياه ( في القبض ( 6 ) ) ،
شرح
فيما خالف الأصل وهو عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض .
( 1 ) أي الأصل .
( 2 ) أي بيع الأثمان بالأثمان .
( 3 ) أي فارق المتبايعان المجلس .
( 4 ) أي ألا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما
حالة العقد .
( 5 ) أي إعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون
( 6 ) أي في قبض المديون الذي هو البايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري
وتوضيح هذه المسألة كما يلي .
لو كانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له : بعني بها دراهم فمعناه أن
زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه
بمعنى أن تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو .