تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
والحق أن أصلها ثابت ( 1 ) ، ولزومها مقتضى العقد ( 2 ) ، باقي فروعها ( 3 ) لا دليل عليه . ( الرابعة - يجوز الأكل مما يمر ( 4 ) به من ثمر النخل والفواكه والزرع ( 5 ) ، بشرط عدم القصد ( 6 ) ، وعدم الإفساد ) أما أصل الجواز فعليه الأكثر ، ورواه ( 7 ) ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام ، ورواه غيره ، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور ( 8 ) عليه ، والمراد كون الطريق قريبة منها ( 9 ) بحيث يصدق المرور عليها ( 10 ) عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس ( 11 ) الشجرة .
شرح
( 1 ) قد مرت الإشارة إلى أخبارها في الهامش رقم 2 ص 369 . ( 2 ) لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . ( 3 ) المراد من الفروع : شرط السلامة ، كون العقد بلفظ التقبل . ( 4 ) يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا . ( 5 ) كالخضروات . ( 6 ) أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل . ( 7 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 3 . ( 8 ) كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 . ( 9 ) أي من ثمر النخل والفواكه والزرع . ( 10 ) أي على المذكورات الثلاث : ثمر النخل ، الفواكه ، الزرع . ( 11 ) كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه ، أو
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 371 | الشهيد الثاني