والحق أن أصلها ثابت ( 1 ) ، ولزومها مقتضى العقد ( 2 ) ، باقي
فروعها ( 3 ) لا دليل عليه .
( الرابعة - يجوز الأكل مما يمر ( 4 ) به من ثمر النخل
والفواكه والزرع ( 5 ) ، بشرط عدم القصد ( 6 ) ،
وعدم الإفساد )
أما أصل الجواز فعليه الأكثر ، ورواه ( 7 ) ابن أبي عمير مرسلا
عن الصادق عليه السلام ، ورواه غيره ، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة
ظاهر المرور ( 8 ) عليه ، والمراد كون الطريق قريبة منها ( 9 ) بحيث يصدق
المرور عليها ( 10 ) عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس ( 11 ) الشجرة .
شرح
( 1 ) قد مرت الإشارة إلى أخبارها في الهامش رقم 2 ص 369 .
( 2 ) لقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) .
( 3 ) المراد من الفروع : شرط السلامة ، كون العقد بلفظ التقبل .
( 4 ) يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا .
( 5 ) كالخضروات .
( 6 ) أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل .
( 7 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 3 .
( 8 ) كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 .
( 9 ) أي من ثمر النخل والفواكه والزرع .
( 10 ) أي على المذكورات الثلاث : ثمر النخل ، الفواكه ، الزرع .
( 11 ) كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه ، أو