تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أم لا ، لأنه ( 1 ) قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة ( 2 ) ، خلافا للصدوق حيث شرط كونه ( 3 ) سنبلا ، أو القصل ( 4 ) ، ( وحصيدا ( 5 ) ) أي محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) حينئذ ( 8 ) غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، ( وقصيلا ) أي مقطوعا بالقوة ( 9 ) ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ( 10 ) لعلف ( 11 ) الدواب ، فإذا باعه ( 12 ) كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط .
شرح
( 1 ) أي الزرع قائما على أصوله وجزوره . ( 29 راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) أي كون الزرع ذا سنبل . ( 4 ) أي يشترط قطعه حين المعاملة . ( 5 ) أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير أو زرع غير الحنطة والشعير وهو الساق . ويحتمل إرادة الحصد للسنابل من الحصيد وأصوله قائمة ويؤيده قول ( الشارح ) رحمه الله لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون ، فإنه كذلك ما زال قائما على أصوله بخلاف ما لو قطع فإنه يمكن وزنه . ( 6 ) أي المقدار المقطوع من الحصد . ( 7 ) أي الزرع القائم والمحصود . ( 8 ) أي حين ما كان الزرع قائما أو حصيدا . ( 9 ) وهو قائم بالفعل حين البيع . ( 10 ) من باب الأفعال والمعنى أنه قبل أوان حصاده . ( 11 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله : ( بأن شرط قطعه ) . ( 12 ) أي الزرع مشروط القطع .