أم لا ، لأنه ( 1 ) قابل للعلم مملوك فتناولته الأدلة ( 2 ) ، خلافا للصدوق
حيث شرط كونه ( 3 ) سنبلا ، أو القصل ( 4 ) ، ( وحصيدا ( 5 ) ) أي
محصودا وإن لم يعلم مقدار ما فيه ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) حينئذ ( 8 ) غير مكيل
ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، ( وقصيلا ) أي مقطوعا
بالقوة ( 9 ) ، بأن شرط قطعه قبل أن يحصد ( 10 ) لعلف ( 11 ) الدواب ،
فإذا باعه ( 12 ) كذلك وجب على المشتري قصله بحسب الشرط .
شرح
( 1 ) أي الزرع قائما على أصوله وجزوره .
( 29 راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث
1 - 2 - 3 .
( 3 ) أي كون الزرع ذا سنبل .
( 4 ) أي يشترط قطعه حين المعاملة .
( 5 ) أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير أو زرع غير الحنطة
والشعير وهو الساق .
ويحتمل إرادة الحصد للسنابل من الحصيد وأصوله قائمة ويؤيده قول
( الشارح ) رحمه الله لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون ، فإنه كذلك ما زال قائما
على أصوله بخلاف ما لو قطع فإنه يمكن وزنه .
( 6 ) أي المقدار المقطوع من الحصد .
( 7 ) أي الزرع القائم والمحصود .
( 8 ) أي حين ما كان الزرع قائما أو حصيدا .
( 9 ) وهو قائم بالفعل حين البيع .
( 10 ) من باب الأفعال والمعنى أنه قبل أوان حصاده .
( 11 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله : ( بأن شرط قطعه ) .
( 12 ) أي الزرع مشروط القطع .