تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الربويين . ولا فرق في المنع بين كون الثمن ( 1 ) منها ، ومن غيرها وإن كان الأول ( 2 ) أظهر ( 3 ) منعا . ( ويسمى في النخل مزابنة ) وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه ( 4 ) الزبانية ، سميت ( 5 ) بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن ، فيريد المغبون دفعه ، والغابن خلافه فيتدافعان ، وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة ( 6 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام : والحق به ( 7 ) غيره لما ذكرناه ( 8 ) وفي إلحاق اليابس وجه ، والرطب نظر ( 9 ) .
شرح
الشجر يباع بالتخمين فحينئذ يأتي احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين ، فلا يجوز . ( 1 ) أي ( الثمن من نفس الشجرة ) ، أو من شجرة أخرى . ( 2 ) وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشترى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر ، ثم جاء المشتري ليشتري الباقي ويجعل ثمنه نفس ذاك الذي اشتراه أولا . ( 3 ) ( لاتحاد الثمن والمثمن ) . ( 4 ) أي ومن هذا المعنى ( الزبانية ) المذكورة في الكتاب الكريم ( 5 ) ( أي المزابنة ) . ( 6 ) الوسائل كتاب التجارة ( أبواب بيع الثمار ) الباب 13 - الحديث 1 . ( 7 ) أي ( بالنخل ) . ( 8 ) وهي تعدية العلة المنصوصة ، وتطرق احتمال الزيادة . وقد مرت الإشارة إليهما في الهامش رقم 6 و 10 ص 361 . ( 9 ) هذا اعتراض من ( الشارح ) رحمه الله على الإلحاق المذكور ( وهو إلحاق غير النخل بالنخل ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 362 | الشهيد الثاني