تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ومقتضى الإطلاق ( 1 ) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه ( 2 ) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة . والأقوى توقفه ( 3 ) على إذنه ( 4 ) حيث يمتنع المشتري مع إمكانه ( 5 ) فإن تعذر ( 6 ) جاز له ( 7 ) حينئذ ( 8 ) مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ( 9 ) ، وله ( 10 ) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش الأرض إن نقصت بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه ( 11 ) .
شرح
والثمرة معا واشترط المشتري على البايع إبقائه إلى حين الحصاد ووقته . فكما يجب الصبر من البايع إلى حين الحصاد في صورة الاشتراط ، كذلك يجب من البايع الصبر في صورة إطلاق البيع ، وعدم اشتراط قطع الزرع . ( 1 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله في قوله : ( فللبايع قصله ) حيث لم يقيد جواز القطع بمراجعة الحاكم . ( 2 ) أي من القطع . ( 3 ) أي القطع . ( 4 ) أي إذن الحاكم . ( 5 ) أي مع إمكان مراجعة الحاكم . ( 6 ) أي تعذر الوصول إلى الحاكم . ( 7 ) أي للبايع . ( 8 ) أي حين تعذر الوصول إلى الحاكم . ( 9 ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17 - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 10 ) أي للبايع . ( 11 ) أي بغير رضى البايع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 367 | الشهيد الثاني