ومقتضى الإطلاق ( 1 ) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري
منه ( 2 ) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة .
والأقوى توقفه ( 3 ) على إذنه ( 4 ) حيث يمتنع المشتري مع إمكانه ( 5 )
فإن تعذر ( 6 ) جاز له ( 7 ) حينئذ ( 8 ) مباشرة القطع ، دفعا للضرر
المنفي ( 9 ) ، وله ( 10 ) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ،
وأرش الأرض إن نقصت بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه ( 11 ) .
شرح
والثمرة معا واشترط المشتري على البايع إبقائه إلى حين الحصاد ووقته .
فكما يجب الصبر من البايع إلى حين الحصاد في صورة الاشتراط ، كذلك
يجب من البايع الصبر في صورة إطلاق البيع ، وعدم اشتراط قطع الزرع .
( 1 ) أي إطلاق عبارة ( المصنف ) رحمه الله في قوله :
( فللبايع قصله ) حيث لم يقيد جواز القطع بمراجعة الحاكم .
( 2 ) أي من القطع .
( 3 ) أي القطع .
( 4 ) أي إذن الحاكم .
( 5 ) أي مع إمكان مراجعة الحاكم .
( 6 ) أي تعذر الوصول إلى الحاكم .
( 7 ) أي للبايع .
( 8 ) أي حين تعذر الوصول إلى الحاكم .
( 9 ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) الوسائل
كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17 - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 10 ) أي للبايع .
( 11 ) أي بغير رضى البايع .