( فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ) وتفريغ أرضه ( 1 ) منه ،
لأنه ( 2 ) حينئذ ( 3 ) ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ( 4 ) ، ( وله المطالبة
بأجرة أرضه ) عن المدة التي بقي ( 5 ) فيها بعد إمكان قصله مع
الإطلاق ( 6 ) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان
شراؤه ( 7 ) قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق ( 8 )
كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي تفريغ البايع أرضه من القصيل .
( 2 ) أي المشتري .
( 3 ) أي حين لم يقطع المشتري القصيل .
( 4 ) الوسائل كتاب الغصب باب 3 - الحديث 1 .
ثم إنه قد فسرت الرواية بمعنيين :
( الأول ) قراءتها بالتنوين أي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف
وجعل العرق نفسه ظالما .
الثاني أن يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق .
ويمكن قراءة الرواية بدون التنوين أي بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق
والحق للعرق .
( 5 ) أي الزرع المبيع المشروط قصله .
( 6 ) أي لم يعين لقصله وقتا معينا .
( 7 ) أي الزرع المشروط قصله .
( 8 ) المراد من الإطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فإنه حينئذ لا يجوز للبايع
قطع الزرع أو إكراهه على القطع .
( 9 ) اللام الجارة بمعنى إلى أي إلى وقت الحصاد .
فمعنى المشبه به الذي هو ( كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد ) أنه لو باع الزرع