تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله ) وتفريغ أرضه ( 1 ) منه ، لأنه ( 2 ) حينئذ ( 3 ) ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ( 4 ) ، ( وله المطالبة بأجرة أرضه ) عن المدة التي بقي ( 5 ) فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ( 6 ) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان شراؤه ( 7 ) قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق ( 8 ) كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي تفريغ البايع أرضه من القصيل . ( 2 ) أي المشتري . ( 3 ) أي حين لم يقطع المشتري القصيل . ( 4 ) الوسائل كتاب الغصب باب 3 - الحديث 1 . ثم إنه قد فسرت الرواية بمعنيين : ( الأول ) قراءتها بالتنوين أي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف وجعل العرق نفسه ظالما . الثاني أن يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق . ويمكن قراءة الرواية بدون التنوين أي بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق . ( 5 ) أي الزرع المبيع المشروط قصله . ( 6 ) أي لم يعين لقصله وقتا معينا . ( 7 ) أي الزرع المشروط قصله . ( 8 ) المراد من الإطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فإنه حينئذ لا يجوز للبايع قطع الزرع أو إكراهه على القطع . ( 9 ) اللام الجارة بمعنى إلى أي إلى وقت الحصاد . فمعنى المشبه به الذي هو ( كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد ) أنه لو باع الزرع