تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
يقبض في المجلس ، أو بلغت ( 1 ) خمسة أوسق ، ولا يجوز بتمر منها ( 2 ) لئلا يتحد العوضان ، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل تكفي المطابقة ظنا ، فلو زادت عند الجفاف عنه ( 3 ) ، أو نقصت لم يقدح في الصحة ، ولا عرية في غير النخل ، فإن ألحقناه ( 4 ) بالمزابنة ، وإلا لم يتقيد بقيودها ( 5 ) . ( الثانية - يجوز بيع الزرع قائما ) على أصوله ( 6 ) ، سواء أحصد ، أم لا ، قصد قصله ( 7 ) ،
شرح
المقدار من حيث الوزن ، ومعلوم الوصف من حيث كونه من أي أقسام التمر . ( 1 ) أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار ، أن البستان بالخرص خمسة أوسق فإنه يجوز أيضا بيعها ، خلافا ( للشافعي ) حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق ، بل لا بد من كونها أقل منها . ( 2 ) أي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض أي الثمن والمثمن . ( 3 ) أي عن ( الثمن ) فالمعنى أنه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف ، أو نقصت لا يضر في صحة المعاملة . ( 4 ) أي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من إلحاقه به للعلة المنصوصة . فإن ألحقناه به فليس فيه العرية ، وإلا ففيه العرية ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار أو الوصف أو بلغت ثمرتها خمسة أوسق . ( 5 ) أي بقيود ( العرية ) . ( 6 ) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6 . ( 7 ) القصل هو القطع ويأتي بمعنى دياسة الحنطة .