تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة ( 1 ) بالتخمين ، وينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة ( 2 ) . مسائل ( الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيب ، والرطب بالرطب والتمر ( على أصولها ) ، أما بعد جمعها فيصح مع التساوي ( نخلا كان ) المبيع ثمره ( 3 ) ، ( أو غيره ) من الثمار إجماعا في الأول ( 4 ) ، وعلى المشهور في الثاني ( 5 ) ، تعدية للعلة المنصوصة ( 6 ) في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي ( 7 ) نقصانه ( 8 ) عند الجفاف إن بيعت ( 9 ) بيابس ، وتطرق ( 10 ) احتمال الزيادة في كل من العوضين
شرح
يكون ربعه للبايع ، وثلاثة أرباعه للمشتري . ( 1 ) أي جملة الثمر المبيع . ( بالتخمين ) أي بالحدس من المختبر . ( 2 ) أي بنسبة المستثنى إلى المجموع ( 3 ) بالنصب بناء على البدلية ( من نخلا ) الذي هو خبر كان المقدم . ( 4 ) ( وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا ) . ( 5 ) ( وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل ) . ( 6 ) هو ( النقصان عند الجفاف ) راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب الربا الباب 14 - الحديث 1 - 2 - 6 . ( 7 ) أي ( العلة المنصوصة ) . ( 8 ) أي ( الرطب ) . ( 9 ) أي بيعت ( الثمرة باليابس ) كما لو بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب . ( 10 ) هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله . وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين ، لأن ما على
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 361 | الشهيد الثاني