وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة ( 1 ) بالتخمين ، وينسب إليها
المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة ( 2 ) .
مسائل
( الأولى - لا يجوز بيع الثمرة بجنسها ) أي نوعها الخاص كالعنب
بالعنب والزبيب ، والرطب بالرطب والتمر ( على أصولها ) ، أما بعد جمعها
فيصح مع التساوي ( نخلا كان ) المبيع ثمره ( 3 ) ، ( أو غيره ) من الثمار
إجماعا في الأول ( 4 ) ، وعلى المشهور في الثاني ( 5 ) ، تعدية للعلة المنصوصة ( 6 )
في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي ( 7 ) نقصانه ( 8 ) عند الجفاف إن
بيعت ( 9 ) بيابس ، وتطرق ( 10 ) احتمال الزيادة في كل من العوضين
شرح
يكون ربعه للبايع ، وثلاثة أرباعه للمشتري .
( 1 ) أي جملة الثمر المبيع . ( بالتخمين ) أي بالحدس من المختبر .
( 2 ) أي بنسبة المستثنى إلى المجموع
( 3 ) بالنصب بناء على البدلية ( من نخلا ) الذي هو خبر كان المقدم .
( 4 ) ( وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إذا كان نخلا ) .
( 5 ) ( وهو عدم جواز بيع الثمر على أصوله إن كان غير نخل ) .
( 6 ) هو ( النقصان عند الجفاف ) راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب
الربا الباب 14 - الحديث 1 - 2 - 6 .
( 7 ) أي ( العلة المنصوصة ) .
( 8 ) أي ( الرطب ) .
( 9 ) أي بيعت ( الثمرة باليابس ) كما لو بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب .
( 10 ) هذا دليل ثان لعدم جواز بيع الثمر على أصوله .
وهو تطرق احتمال الزيادة في كل من الثمن والمثمن الربويين ، لأن ما على