تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
والقضب ( 1 ) ، ( والبقل ) كالنعناع ( جزة وجزات ، ولا تدخل الثمرة ) بعد ظهورها ( في بيع الأصول ) مطلقا ( 2 ) ، ولا غيره من العقود ، ( إلا في ) ثمرة ( النخل ) فإنها تدخل في بيعه خاصة ( بشرط عدم التأبير ( 3 ) ، ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره ( 4 ) من الشجر . ( ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة ، أو شجرات ) معينة ، ( وجزء مشاع ( 5 ) ) كالنصف ، والثلث ، ( وأرطال معلومة ، وفي هذين ) الفردين ، وهما استثناء الجزء المشاع ، والأرطال المعلومة ( يسقط من الثنيا ( 6 ) وهو المستثنى ( بحسابه ( 7 ) أي نسبته إلى الأصل ( لو خاست الثمرة ) بأمر من الله تعالى . ( بخلاف المعين ) كالشجرة والشجرات ( 9 ) ، فإن استثناءها كبيع
شرح
( 1 ) ( القضب ) بالفتح : كل نبت اقتضب وأكل طريا . ( 2 ) أي أي ثمرة كانت . ( 3 ) ( التأبير ) : تلقيح النخل وإصلاحه . ( 4 ) أي في عدم دخول الثمرة في المنقول . ( 5 ) ويجوز استثناء جزء مشاع . ( 6 ) الثنيا والثنوى : ما استثنيته . ( 7 ) كما لو كان الثنيا ربع الثمرة ، فتلف منها نصف المجموع فيسقط من المستثنى نصفه . أو كما لو كان الثنيا عشرة أرطال . وكان مجموع الثمرة أربعين رطلا . فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع . فإنه يسقط من المستثنى خمسة أرطال وهذا نصف المستثنى . ( 8 ) أي فسدت . ( 9 ) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين ، ثم حصل الفساد في ثمر