والقضب ( 1 ) ، ( والبقل ) كالنعناع ( جزة وجزات ، ولا تدخل
الثمرة ) بعد ظهورها ( في بيع الأصول ) مطلقا ( 2 ) ، ولا غيره من العقود ،
( إلا في ) ثمرة ( النخل ) فإنها تدخل في بيعه خاصة ( بشرط عدم
التأبير ( 3 ) ، ولو نقل أصل النخل بغير البيع فكغيره ( 4 ) من الشجر .
( ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة ، أو شجرات ) معينة ، ( وجزء
مشاع ( 5 ) ) كالنصف ، والثلث ، ( وأرطال معلومة ، وفي هذين )
الفردين ، وهما استثناء الجزء المشاع ، والأرطال المعلومة ( يسقط من
الثنيا ( 6 ) وهو المستثنى ( بحسابه ( 7 ) أي نسبته إلى الأصل ( لو خاست
الثمرة ) بأمر من الله تعالى .
( بخلاف المعين ) كالشجرة والشجرات ( 9 ) ، فإن استثناءها كبيع
شرح
( 1 ) ( القضب ) بالفتح : كل نبت اقتضب وأكل طريا .
( 2 ) أي أي ثمرة كانت .
( 3 ) ( التأبير ) : تلقيح النخل وإصلاحه .
( 4 ) أي في عدم دخول الثمرة في المنقول .
( 5 ) ويجوز استثناء جزء مشاع .
( 6 ) الثنيا والثنوى : ما استثنيته .
( 7 ) كما لو كان الثنيا ربع الثمرة ، فتلف منها نصف المجموع فيسقط
من المستثنى نصفه .
أو كما لو كان الثنيا عشرة أرطال . وكان مجموع الثمرة أربعين رطلا .
فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع . فإنه يسقط من المستثنى خمسة أرطال
وهذا نصف المستثنى .
( 8 ) أي فسدت .
( 9 ) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين ، ثم حصل الفساد في ثمر