الباقي منفردا ( 1 ) ، فلا يسقط منها ( 2 ) بتلف شئ من المبيع شئ ( 3 ) ،
لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول ( 4 ) لأنه حق
شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما ( 5 ) إذا كان التلف بغير تفريط .
قال المصنف رحمه الله في الدروس : وقد يفهم من هذا التوزيع ( 6 )
تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ( 7 ) ، وقد تقدم ( 8 ) ما يرجح
عدمه ، ففيه سؤال الفرق ( 9 ) .
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة : جعل الذاهب عليهما ،
والباقي لهما على نسبة الجزء ( 10 ) .
شرح
باقي الأشجار ، دون هاتين الشجرتين . لا يسقط منهما شئ . ( 1 ) أي وهذا يكون نظير ما لو كان المبيع من أول الأمر ثمر سائر
الشجرات ، دون هاتين .
( 2 ) أي ( من الثنيا ) .
( 3 ) مرفوع ، فاعل ( فلا يسقط ) .
( 4 ) أي ما كان المستثنى جزء مشاعا ، أو أرطالا معلومة .
( 5 ) أي ( المستثنى والمستثنى منه ) .
( 6 ) أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء
مشاع ، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه .
( 7 ) يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك .
( 8 ) في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع . من الفصل الثاني
من كتاب التجارة .
( 9 ) أي الفرق بين المسألتين ، حيث حكموا بالإشاعة هنا ، وبعدمها هناك .
( 10 ) أي الجزء المستثنى ، كالربع مثلا .
فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري ، وكذلك الباقي