تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الباقي منفردا ( 1 ) ، فلا يسقط منها ( 2 ) بتلف شئ من المبيع شئ ( 3 ) ، لامتياز حق كل واحد منهما عن صاحبه ، بخلاف الأول ( 4 ) لأنه حق شائع في الجميع فيوزع الناقص عليهما ( 5 ) إذا كان التلف بغير تفريط . قال المصنف رحمه الله في الدروس : وقد يفهم من هذا التوزيع ( 6 ) تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة ( 7 ) ، وقد تقدم ( 8 ) ما يرجح عدمه ، ففيه سؤال الفرق ( 9 ) . وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة : جعل الذاهب عليهما ، والباقي لهما على نسبة الجزء ( 10 ) .
شرح
باقي الأشجار ، دون هاتين الشجرتين . لا يسقط منهما شئ . ( 1 ) أي وهذا يكون نظير ما لو كان المبيع من أول الأمر ثمر سائر الشجرات ، دون هاتين . ( 2 ) أي ( من الثنيا ) . ( 3 ) مرفوع ، فاعل ( فلا يسقط ) . ( 4 ) أي ما كان المستثنى جزء مشاعا ، أو أرطالا معلومة . ( 5 ) أي ( المستثنى والمستثنى منه ) . ( 6 ) أي توزيع التلف على المستثنى والمستثنى منه في صورة استثناء جزء مشاع ، أو أرطال معلومة في مسألتنا هذه . ( 7 ) يعني تستلزم الإشاعة هنا الإشاعة هناك . ( 8 ) في ذيل المسألة السابعة من مسائل شرائط المبيع . من الفصل الثاني من كتاب التجارة . ( 9 ) أي الفرق بين المسألتين ، حيث حكموا بالإشاعة هنا ، وبعدمها هناك . ( 10 ) أي الجزء المستثنى ، كالربع مثلا . فيكون ربع التالف على البايع وثلاثة أرباعه على المشتري ، وكذلك الباقي