التفاوت ( 1 ) ، ولما في قبول المسموح به من المنة ( 2 ) .
( وكذا يجوز بيع ما يخرط ) أصل الخرط أن يقبض باليد
على أعلى القضيب ثم يمرها عليه إلى أسفله ليأخذ عنه الورق ، ومنه ( 3 )
المثل السائر " دونه خرط ( 4 ) القتاد " والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ،
ورقه ( كالحناء والتوت ) بالتائين المثناتين من فوق ( خرطة وخرطات ،
وما يجز كالرطبة ) بفتح الراء وسكون الطاء وهي الفصة ( 5 )
شرح
صار البايع شريكا معه في المبيع حينما يزداد وينمو .
( 1 ) فإن الغابن بدفعه التفاوت إلى المغبون لا يسقط خيار الغبن ، كذلك فيما
نحن فيه وهو فيما إذا كان ورود العيب من البايع وكان للمشتري الخيار .
( 2 ) فلا يلزم على المشتري قبول المنة ، فإن السماح من قبل البايع منة
على المشتري فلا يلزم قبولها .
( 3 ) أي ومن هذا المعنى وهو ( القبض باليد على أعلى القضيب ) .
( 4 ) ( خرط القتاد ) وهو مثل سائر بين الناس . يقال : ( دون ذلك
خرط القتاد ) أصل ( الخرط ) ما ذكره ( الشارح ) رحمه الله ( وهو القبض باليد
على أعلى القضيب ) و ( القتاد ) شجر صلب له شوك كالإبر يقال :
من دون هذا الأمر ( خرط القتاد ) أي أنه لا ينال إلا بمشقة عظيمة ، وإن
( خرط القتاد ) أسهل من هذا الأمر الذي نحن بصدده يضرب للأمر دونه مانع .
( 5 ) الفصة بالكسر هي الفصفصة : نبات تعلفه الدواب . وهي تسقى بذلك ما دامت رطبة والجمع ( فصافص ) والعامة تقول : فصة .