تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على الجواز ، ولا يخلو من قوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه . ( ويجوز ) بيعها ( بعد بدو صلاحها ) إجماعا ، ( وفي جوازه قبله بعد الظهور ) من غير ضميمة ، ولا زيادة عن عام ، ولا مع الأصل ولا بشرط القطع ( خلاف ، أقربه الكراهة ) ، جمعا بين الأخبار بحمل ما دل منها على النهي على الكراهة ، والقول الآخر للأكثر المنع ، ( وتزول ) الكراهة ( بالضميمة ) إلى ما يصح إفراده بالبيع ، ( أو شرط القطع ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه ( 2 ) ، ( أو بيعها مع الأصول ) وهو في معنى الضميمة ، ( وبدو الصلاح ) المسوغ للبيع مطلقا ( 3 ) ، أو من غير كراهة وهو ( احمرار التمر ) بالمثناة من فوق مجازا ( 4 ) في ثمرة النخل ، باعتبار ما يؤول إليه ، ( أو اصفراره ) فيما يصفر ، ( أو انعقاد ثمرة غيره ) من شجر الفواكه ( وإن كانت في كمام ) بكسر الكاف جمع أكمة بفتح الهمزة وكسر الكاف وفتح الميم مشددة ، وهي غطاء الثمرة والنور ( 5 ) كالرمان ، وكذا لو كانت في كمامين كالجوز واللوز ، وهذا هو الظهور المجوز للبيع أيضا .
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب التجارة - ( أبواب بيع الثمار ) باب 1 الحديث 3 . ( 2 ) هذا إذا كانت الثمرة مما ينتفع بها حالا ، بخلاف ما إذا لم ينتفع بها حالا فالمعاملة إذن سفهية لا يجوز بيعها سواء شرط القطع ، أم لا . ( 3 ) أي سواء شرط القطع ، أم لا . ( 4 ) أي إنما أطلق التمر على الأحمر منه مجازا باعتبار ما يؤل ، فإن في حالة الاحمرار لا يقال لها : تمر بل : بسر . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول غطاء أي ( غطاء النور ) وهو بالفتح ( الزهر ) و ( هو الورد ) ( جمعه أزهار وزهور ) كما وأن جمع النور ( أنوار ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 355 | الشهيد الثاني