لأصالة بقاء الحق في الذمة ( 1 ) إلى أن يثبت المزيل شرعا ، كما لو حصره ( 2 )
في عشرة وأكثر . هذا مع ضعف ( 3 ) الرواية عن إثبات مثل هذه
الأحكام المخالفة للأصول .
( وفي انسحابه ( 4 ) في الزيادة على اثنين إن قلنا به ) في الاثنين ،
وعملنا بالرواية ، ( تردد ) من ( 5 ) صدق العبدين في الجملة ، وعدم ( 6 )
ظهور تأثير الزيادة ، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ( 7 ) ،
والخروج ( 8 ) عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم وكانوا
شرح
( 1 ) أي ( في ذمة البايع ) .
( 2 ) أي ( المبيع ) فالمعنى أنه لو كان المبيع محصورا من قبل البايع في جملة
عشر ، أو أكثر فذمة البايع لا تبرأ بهذا ، إلا بعد أن يعينه ويحصره في واحد .
كذلك إذا حصر المبيع في اثنين ، فإنه لا تبرأ ذمة البايع إلا بعد التعيين
( 3 ) لجهالة الراوي كما عرفت .
( 4 ) المراد من الانسحاب : ( الجريان ) أي هل يجري هذا الحكم وهو الجواز
بناء على قول القبل في أكثر من عبدين كالثلاث ، أو الأربع ؟
( 5 ) هذا دليل على الجواز أي جواز بيع عبد من عبيد في الجملة ، لأن
العبدين موجودان مع الزيادة .
( 6 ) هذا دليل ثان للجواز فهو بالجر عطف على مدخول ( من الجارة )
أي ومن عدم تأثير الزيادة في الجواز وعدم الجواز .
( 7 ) المقصود : أن إعطاء الاثنين للمشتري في صورة كون المبيع في ضمن
عبدين للتخيير يكون زائدا عن الحق ، لأن حق المشتري واحد فكذلك إذا دفع
له عشرة للتخيير فحقه واحد .
( 8 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن الخروج فهو دليل لعدم
( جواز بيع عبد من عبيد ) ، لأن المنصوص جواز بيع عبد من عبدين ، لا من عبيد