تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
لأصالة بقاء الحق في الذمة ( 1 ) إلى أن يثبت المزيل شرعا ، كما لو حصره ( 2 ) في عشرة وأكثر . هذا مع ضعف ( 3 ) الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول . ( وفي انسحابه ( 4 ) في الزيادة على اثنين إن قلنا به ) في الاثنين ، وعملنا بالرواية ، ( تردد ) من ( 5 ) صدق العبدين في الجملة ، وعدم ( 6 ) ظهور تأثير الزيادة ، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ( 7 ) ، والخروج ( 8 ) عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم وكانوا
شرح
( 1 ) أي ( في ذمة البايع ) . ( 2 ) أي ( المبيع ) فالمعنى أنه لو كان المبيع محصورا من قبل البايع في جملة عشر ، أو أكثر فذمة البايع لا تبرأ بهذا ، إلا بعد أن يعينه ويحصره في واحد . كذلك إذا حصر المبيع في اثنين ، فإنه لا تبرأ ذمة البايع إلا بعد التعيين ( 3 ) لجهالة الراوي كما عرفت . ( 4 ) المراد من الانسحاب : ( الجريان ) أي هل يجري هذا الحكم وهو الجواز بناء على قول القبل في أكثر من عبدين كالثلاث ، أو الأربع ؟ ( 5 ) هذا دليل على الجواز أي جواز بيع عبد من عبيد في الجملة ، لأن العبدين موجودان مع الزيادة . ( 6 ) هذا دليل ثان للجواز فهو بالجر عطف على مدخول ( من الجارة ) أي ومن عدم تأثير الزيادة في الجواز وعدم الجواز . ( 7 ) المقصود : أن إعطاء الاثنين للمشتري في صورة كون المبيع في ضمن عبدين للتخيير يكون زائدا عن الحق ، لأن حق المشتري واحد فكذلك إذا دفع له عشرة للتخيير فحقه واحد . ( 8 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن الخروج فهو دليل لعدم ( جواز بيع عبد من عبيد ) ، لأن المنصوص جواز بيع عبد من عبدين ، لا من عبيد