وسلم : " على اليد ( 1 ) ما أخذت حتى تؤدي " ، وهو مشترك بينهما ( 2 )
وإن قلنا بعدم ضمانه ( 3 ) لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط
فيكون كالودعي لم يضمن هنا ( 4 ) ، بل يمكن عدم الضمان هنا ( 5 ) وإن
قلنا به ثمة ( 6 ) ، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة ، أو مجازا بما يؤول
إليه ( 7 ) ، ، وصحيح المبيع وفاسده مضمون .
بخلاف صورة الفرض ( 8 ) ، لأن المقبوض ليس كذلك ( 9 ) لوقوع
البيع سابقا ، وإنما هو محض استيفاء حق ، لكن يندفع ذلك ( 10 ) بأن المبيع
لما كان أمرا كليا ، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له ( 11 )
كان في قوة المبيع ، بل دفعهما للتخير حصر له ( 12 ) فيهما فيكون ( 13 )
شرح
( 1 ) ( المغني لابن قدامة ) المجلد 5 ص 198 كتاب الغصب - طبعة مصر .
( 2 ) أي بين المأخوذ بالسوم ، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان .
( 3 ) أي المأخوذ بالسوم .
( 4 ) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير .
( 5 ) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير .
( 6 ) أي في باب المأخوذ بالسوم .
( 7 ) أي إلى البيع .
( 8 ) أي العبد الآبق .
( 9 ) أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا .
( 10 ) أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير .
( 11 ) أي فردا للكلي .
( 12 ) أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين .
( 13 ) اسم ( يكون ) مستتر يرجع إلى ( الكلي ) .