تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وسلم : " على اليد ( 1 ) ما أخذت حتى تؤدي " ، وهو مشترك بينهما ( 2 ) وإن قلنا بعدم ضمانه ( 3 ) لكونه مقبوضا بإذن المالك والحال أنه لا تفريط فيكون كالودعي لم يضمن هنا ( 4 ) ، بل يمكن عدم الضمان هنا ( 5 ) وإن قلنا به ثمة ( 6 ) ، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة ، أو مجازا بما يؤول إليه ( 7 ) ، ، وصحيح المبيع وفاسده مضمون . بخلاف صورة الفرض ( 8 ) ، لأن المقبوض ليس كذلك ( 9 ) لوقوع البيع سابقا ، وإنما هو محض استيفاء حق ، لكن يندفع ذلك ( 10 ) بأن المبيع لما كان أمرا كليا ، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له ( 11 ) كان في قوة المبيع ، بل دفعهما للتخير حصر له ( 12 ) فيهما فيكون ( 13 )
شرح
( 1 ) ( المغني لابن قدامة ) المجلد 5 ص 198 كتاب الغصب - طبعة مصر . ( 2 ) أي بين المأخوذ بالسوم ، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان . ( 3 ) أي المأخوذ بالسوم . ( 4 ) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير . ( 5 ) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير . ( 6 ) أي في باب المأخوذ بالسوم . ( 7 ) أي إلى البيع . ( 8 ) أي العبد الآبق . ( 9 ) أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا . ( 10 ) أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير . ( 11 ) أي فردا للكلي . ( 12 ) أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين . ( 13 ) اسم ( يكون ) مستتر يرجع إلى ( الكلي ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 348 | الشهيد الثاني