فكيف يستوفى من ماله ، وينتقض بمال أهل الذمة فإن تحريمه عارض ولا
يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض .
والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين ، وشهرتها لم تبلغ حد
وجوب العمل بها ، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته ( 1 ) ، واشتهرت بين
أتباعه ، وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول .
والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها ، أو وكيله ، أو وارثه
ومع التعذر على الحاكم ، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه
مطلقا ( 2 ) ، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ، ولا تستسعي الأمة
مطلقا ( 3 ) .
( السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين )
من غير تعيين ، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات ، أم مختلفين
لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، ( ولا ) بيع ( عبيد ) كذلك ( 4 ) ،
للعلة ( 5 ) ، وقيل : يصح مطلقا ( 6 ) ، استنادا إلى ظاهر رواية ( 7 )
ضعيفة ، وقيل : يصح مع تساويهما من كل وجه ، كما يصح بيع قفيز
شرح
( 1 ) وهو العمل بالرواية الضعيف السند إذا حصل الوثوق بها في الجملة .
( 2 ) سواء كان المشتري جاهلا بسرقتها أم عالما بها .
( 3 ) أي على أي حال سواء كان المشتري جاهلا ، أم عالما . وسواء تعذر
استرداد الثمن ، أم لم يتعذر . وسواء تلف الثمن من البايع ، أم لم يتلف .
( 4 ) أي ولا بيع عبد من عبيد من دون تعيين .
( 5 ) أي لجهالة المبيع المقتضية للبطلان .
( 6 ) سواء تساويا من جميع الجهات ، أم لا .
( 7 ) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 16 - الحديث 1 .