تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
من صبرة متساوية الأجزاء ، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، وضعف ( 1 ) الصحة مطلقا واضح . ( ويجوز شراؤه ) أي شراء العبد ( موصوفا ) على وجه ترتفع الجهالة ( سلما ، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك ( 2 ) وهو ( 3 ) منه ( 4 ) كغيره ( 5 ) من الحيوان إلا ما يستثنى ، ( والأقرب جوازه ( 6 ) ) موصوفا ( حالا ) لتساويهما في المعنى المصحح للبيع ( فلو باعه ) عبدا كذلك ( 7 ) ( ودفع إليه عبدين للتخيير ) أي ليتخير ما شاء منهما ( فأبق أحدهما ) من يده ( بني ) ضمان الآبق ( على ضمان المقبوض بالسوم ) ، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط ، فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا ، لأنه في معناه ( 8 ) ، إذ الخصوصية ( 9 ) ليست لقبض السوم ، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله
شرح
( 1 ) أي وضعف قول من قال : ( بصحة بيع عبد من عبدين ، أو من عبيد ) مطلقا سواء كانت متساوية الأجزاء ، أم لا ، ظاهر لوضوح جهالة المبيع . ( 2 ) أي على وجه ترتفع الجهالة . ( 3 ) أي ( العبد ) . ( 4 ) أي من ( المسلم فيه ) . ( 5 ) أي كغير ( العبد ) . ( 6 ) أي جواز ( بيع العبد ) . ( 7 ) أي ( موصوفا ) . ( 8 ) أي في معنى السوم وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتريه من البايع فتلف في يده من غير تفريط . ( 9 ) و ( هو الضمان ) .