من صبرة متساوية الأجزاء ، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق
بالمثلي ، وضعف ( 1 ) الصحة مطلقا واضح .
( ويجوز شراؤه ) أي شراء العبد ( موصوفا ) على وجه ترتفع
الجهالة ( سلما ، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك ( 2 )
وهو ( 3 ) منه ( 4 ) كغيره ( 5 ) من الحيوان إلا ما يستثنى ، ( والأقرب
جوازه ( 6 ) ) موصوفا ( حالا ) لتساويهما في المعنى المصحح للبيع ( فلو
باعه ) عبدا كذلك ( 7 ) ( ودفع إليه عبدين للتخيير ) أي ليتخير ما شاء
منهما ( فأبق أحدهما ) من يده ( بني ) ضمان الآبق ( على ضمان المقبوض
بالسوم ) ، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط ، فإن
قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا ، لأنه في معناه ( 8 ) ، إذ
الخصوصية ( 9 ) ليست لقبض السوم ، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله
شرح
( 1 ) أي وضعف قول من قال : ( بصحة بيع عبد من عبدين ، أو من عبيد )
مطلقا سواء كانت متساوية الأجزاء ، أم لا ، ظاهر لوضوح جهالة المبيع .
( 2 ) أي على وجه ترتفع الجهالة .
( 3 ) أي ( العبد ) .
( 4 ) أي من ( المسلم فيه ) .
( 5 ) أي كغير ( العبد ) .
( 6 ) أي جواز ( بيع العبد ) .
( 7 ) أي ( موصوفا ) .
( 8 ) أي في معنى السوم وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتريه من البايع
فتلف في يده من غير تفريط .
( 9 ) و ( هو الضمان ) .