تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها ) لأن مال أهلها محترم به ( 1 ) ، ( فلو اشتراها ) أحد من السارق ( جاهلا ) بالسرقة ، أو الحكم ( ردها ) على بائعها ( واستعاد ثمنها ) منه ، ( ولو لم يوجد الثمن ) بأن أعسر ( 2 ) البائع ، أو امتنع عن رده ( 3 ) ولم يمكن إجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب ( 4 ) ( ضاع ( 5 ) ) على دافعه ، ( وقيل : تسعى ) الأمة ( 6 ) ( فيه لرواية ( 7 ) مسكين السمان عن الصادق عليه السلام . ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ( 8 ) ، حيث إنها ملك للغير ، وسعيها كذلك ( 9 ) ، ومالكها لم يظلمه في الثمن ، فكيف
شرح
هذا ما يترتب على القول بصحة العقدين . ( 1 ) أي ( بالصلح ) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة ، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى ( هدنة ) . ( 2 ) أي ( افتقر ) . ( 3 ) أي ( رد الثمن ) . ( 4 ) كما لو غاب ، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع . ( 5 ) أي تلف الثمن على المشتري . ( 6 ) أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري . ( 7 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب 23 - الحديث 1 . ( 8 ) أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب . ( 9 ) أي سعيها أيضا ملك للغير .