( السادسة - الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز
شراؤها )
لأن مال أهلها محترم به ( 1 ) ، ( فلو اشتراها ) أحد من السارق
( جاهلا ) بالسرقة ، أو الحكم ( ردها ) على بائعها ( واستعاد ثمنها )
منه ، ( ولو لم يوجد الثمن ) بأن أعسر ( 2 ) البائع ، أو امتنع عن رده ( 3 )
ولم يمكن إجباره ، أو بغير ذلك من الأسباب ( 4 ) ( ضاع ( 5 ) )
على دافعه ، ( وقيل : تسعى ) الأمة ( 6 ) ( فيه لرواية ( 7 ) مسكين
السمان عن الصادق عليه السلام .
ويضعف بجهالة الراوي ، ومخالفة الحكم للأصول ( 8 ) ، حيث إنها
ملك للغير ، وسعيها كذلك ( 9 ) ، ومالكها لم يظلمه في الثمن ، فكيف
شرح
هذا ما يترتب على القول بصحة العقدين .
( 1 ) أي ( بالصلح ) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال
مدة معينة ، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى ( هدنة ) .
( 2 ) أي ( افتقر ) .
( 3 ) أي ( رد الثمن ) .
( 4 ) كما لو غاب ، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع .
( 5 ) أي تلف الثمن على المشتري .
( 6 ) أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري .
( 7 ) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب 23 - الحديث 1 .
( 8 ) أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب .
( 9 ) أي سعيها أيضا ملك للغير .