حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه ( 1 ) .
واعلم أن القول بالقرعة مطلقا ( 2 ) لا يتم في صورة الاقتران ،
لأنها ( 3 ) لإظهار المشتبه ( 4 ) ، ولا اشتباه حينئذ ( 5 ) ، وأولى بالمنع ( 6 )
تخصيصها ( 7 ) في هذه الحالة ( 8 ) ، والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ( 9 )
ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه ( 10 ) لا إشكال فيه ( 11 ) ،
كما أن القول بوقوفه ( 12 ) مع الاقتران كذلك ( 13 ) ، ومع الاشتباه ( 14 )
شرح
( 1 ) أي على الإذن لقضاء العرف باستغناء المولى عن الوكالة .
( 2 ) أي سواء اقترن العقدان ، أم لا .
( 3 ) أي ( القرعة ) .
( 4 ) أي القرعة إنما شرعت فيما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر ، ومعينا
في الواقع كما إذا كان أحدهما سابقا والآخر مسبوقا ولا يعلم ذلك أما إذا كان
الأمر مشتبها في الظاهر والواقع فلا مجال للقرعة أصلا .
( 5 ) أي حين اقتران العقدين .
( 6 ) أي ( بمنع القرعة ) . ( 7 ) أي ( تخصيص القرعة ) .
( 8 ) أي في ( حالة الاقتران ) .
( 9 ) أشير إليها في الهامش رقم 1 ص 339 .
( 10 ) أي ( السابق ) فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي ( معلومية
السابق ) .
( 11 ) أي في الحكم بأن البيع السابق هو الصحيح .
( 12 ) أي ( العقد ) أي بوقوف العقد على الإجازة .
( 13 ) أي لا إشكال في أي مع الاقتران وإجازة العقد لا إشكال في صحته .
( 14 ) أي ( اشتباه السابق ) .