تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
حمله على الإذن ، لدلالة العرف عليه ( 1 ) . واعلم أن القول بالقرعة مطلقا ( 2 ) لا يتم في صورة الاقتران ، لأنها ( 3 ) لإظهار المشتبه ( 4 ) ، ولا اشتباه حينئذ ( 5 ) ، وأولى بالمنع ( 6 ) تخصيصها ( 7 ) في هذه الحالة ( 8 ) ، والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ( 9 ) ليست سليمة الطريق ، والحكم للسابق مع علمه ( 10 ) لا إشكال فيه ( 11 ) ، كما أن القول بوقوفه ( 12 ) مع الاقتران كذلك ( 13 ) ، ومع الاشتباه ( 14 )
شرح
( 1 ) أي على الإذن لقضاء العرف باستغناء المولى عن الوكالة . ( 2 ) أي سواء اقترن العقدان ، أم لا . ( 3 ) أي ( القرعة ) . ( 4 ) أي القرعة إنما شرعت فيما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر ، ومعينا في الواقع كما إذا كان أحدهما سابقا والآخر مسبوقا ولا يعلم ذلك أما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر والواقع فلا مجال للقرعة أصلا . ( 5 ) أي حين اقتران العقدين . ( 6 ) أي ( بمنع القرعة ) . ( 7 ) أي ( تخصيص القرعة ) . ( 8 ) أي في ( حالة الاقتران ) . ( 9 ) أشير إليها في الهامش رقم 1 ص 339 . ( 10 ) أي ( السابق ) فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي ( معلومية السابق ) . ( 11 ) أي في الحكم بأن البيع السابق هو الصحيح . ( 12 ) أي ( العقد ) أي بوقوف العقد على الإجازة . ( 13 ) أي لا إشكال في أي مع الاقتران وإجازة العقد لا إشكال في صحته . ( 14 ) أي ( اشتباه السابق ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 341 | الشهيد الثاني