تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين ، والمصنف اقتصر على نسبته إلى مولى المأذون ، وكان حقه إضافة غيره معه ، وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير ، أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة . ( الخامسة - لو تنازع المأذون ( 3 ) بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسبق ) منهما ليبطل بيع المتأخر ، لبطلان الإذن بزوال الملك ( 4 ) ، ( ولا بينة ) لهما ، ولا لأحدهما بالتقدم . ( قيل : يقرع ) والقائل بها مطلقا ( 5 ) غير معلوم ، والذي نقله المصنف ، وغيره عن الشيخ : القول بها ( 6 ) ، مع تساوي الطريقين ،
شرح
( 1 ) وهي مادة اختلاف مولى المأذون مع غيره . ( 2 ) في نسخة : ( إذا ) . ( 3 ) أي عبدان مأذونان عن قبل مولييهما ، كل واحد منهما مأذون في شراء عبد لمولاه . فجاء كل إلى مولى الآخر . واشترى صاحبه منه . فوقع النزاع في أن أيهما كان المتقدم في شراء صاحبه ، ليقع شراء الآخر باطلا . ( 4 ) لأن الإذن في الشراء كان من مولاه السابق وقد زال ملكه . وهو في حال الشراء كان ملكا لآخر . ( 5 ) سواء كان الاشتباه في السابق منهما مع العلم بالسبق ، أم كان الاشتباه في أصل السبق . ( 6 ) أي بالقرعة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 338 | الشهيد الثاني