تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه ( 1 ) اشتري ( 2 ) بماله . هذا كله مع عدم البينة ، ومعها تقدم إن كانت ( 3 ) لواحد ، وإن كانت لاثنين ، أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل ، أو الخارج عند التعارض ( 4 ) ، فعلى الأول ( 5 ) الحكم كما ذكر ( 6 ) ، وعلى الثاني ( 7 ) يتعارض الخارجان . ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة .
شرح
شراء العبد من ماله : فهي صريحة في ( وقوع البيع الفاسد ) . فحينئذ لا مجال لحمل الرواية على إنكار ( مولى العبد المعتق ) البيع . ( 1 ) أي ( العبد المعتق ) . ( 2 ) بصيغة المجهول . ( 3 ) أي ( البينة ) . ( 4 ) أي تعارض بينة الداخل والخارج إذا كانت البينة للمدعيين ، أو أكثر على الخلاف في تقديم أيهما . فمن يقول بتقديم بينة الداخل فلا بد من تقديم قول مولى العبد المأذون ، ومن يقول بتقديم بينة الخارج ، فلا بد من تقديم بين الخارج ، سواء كان الخارج مولى العبد المعتق ، أم ورثة الأمر . هذا إذا أقام مولى العبد المأذون البينة ، وأما إذا لم يقمها ، وأقامها الفريقان الآخران فأيهما يقدم ؟ الظاهر تقديم بينة مولى العبد المعتق ، لكون يده داخلة ، وتلك خارجة . ( 5 ) وهو تقديم بينة الداخل وهو قول مولى العبد المأذون ) . ( 6 ) وهو عدم وجود البينة لأحد فيقدم قول مولى العبد المأذون لكون يده داخلة فبينته مقدمة على بينة الخارج . ( 7 ) وهو تقديم بينة الخارج وسقوط بينة الداخل فيما إذا كانت البينة للثلاث موجودة فتسقط بينة الداخل وبقيت البينتان الأخريتان متعارضتين فتقدم بينة ورثة الدافع بمرجح الصحة ، لأن دعواها : صحة البيع ، وتلك تقول بفساد البيع .