لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده ، فما أختاره ( 1 ) هنا أوضح .
ونبه بقوله : ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه
على خلاف الشيخ ومن تبعه ، حيث حكموا بما ذكر ( 2 ) ، مع اعترافهم
بدعوى مولى الأب فساد البيع ، وعلى خلاف العلامة حيث حملها ( 3 )
على إنكار ( 4 ) .
شرح
كما كان .
وهذا خلف أي القول بصحة الحج مع رجوع العبد رقا من الجمع بين
المتنافيين .
إذ كيف يمكن مضي الحج مع رجوع العبد إلى الرقية .
فالقول برجوع الرقية دليل على أن العبد من بادئ الأمر كان رقا ولم يعتق
كما أفاده ( الشارح ) رحمه الله بقوله : ( وقد حج بغير إذن سيده ) .
( 1 ) مختار ( المصنف ) رحمه الله هو ( تقديم قول مولى العبد المأذون ) .
( 2 ) المراد من ( ما ذكر ) المذكور في الرواية وهو ( رجوع العبد رقا إلى
مولاه ) مع اعتراف ( الشيخ ) رحمه الله بفساد البيع ، ومع اعترافه بتقديم قول مدعي
الصحة .
فكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقا لمولاه مع وجوب تقديم قول مدعي
الصحة .
( 3 ) أي ( الرواية ) .
( 4 ) أي أنكر ( العلامة ) رحمه الله البيع من رأسه ليفسده بتاتا حتى يثبت
رقية العبد ، وأنه ملك لمولاه .
والمراد من إفساد البيع في عبارته رحمه الله نفي البيع رأسا ، لا إبطاله حتى يقال
لم يكن هناك بيع صحيح كي يفسد فيلزم المحذور وهو تقديم قول مدعي الفساد على
قول مدعي الصحة .