مع كون من ( 1 ) عدا مولاه خارجا ، والداخل مقدم فسقطا ( 2 ) دونه ( 3 ) ، ولم
يتم الأصل ( 4 ) ، ومنه ( 5 ) يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين ( 6 ) ، لخروج
الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده ، والخارجة لا تكافئ
الداخلة فتقدم ( 7 ) ، وإقرار المأذون ( 8 ) بما في يده لغير المولى غير
مسموع ( 9 ) فلزم إطراح الرواية ( 10 ) ، ولاشتمالها على مضي الحج ( 11 ) ،
مع أن ظاهر الأمر حجه بنفسه ولم يفعل ( 12 ) ، ومجامعة ( 13 ) صحة الحج
شرح
( 1 ) وهم ( ورثة الدافع ومولى العبد المعتق ) .
( 2 أي ( ورثة الدافع : ومولى العبد المعتق ) .
( 3 ) أي ( مولى العبد المأذون ) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة .
( 4 ) وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما أفاده ( الشهيد
الأول ) قدس سره .
( 5 ) أي ( تقديم اليد الداخلة ، وإسقاط اليد الخارجة ) .
( 6 ) وهما : ( دعوى ورثة الدافع ، ودعوى مولى المعتق ) .
( 7 ) أي ( اليد الداخلة على الخارجة ) .
( 8 ) وهو العبد المأذون من قبل مولاه في ( البيع والشراء ) .
( 9 ) لأن ما في يده لمولاه فإقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع .
( 10 ) وهي المنقولة عن ( ابن أشيم ) لمخالفتها ( لأصول المذهب ) كما عرفت
( 11 ) في قول ( الإمام ) عليه السلام : ( أن الحجة تمضي ويرد رقا )
مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد وإعتاقه عنه وأن يحج
بنفسه ببقية المال لقول الأمر : و ( حج عني بالباقي ) .
( 12 ) أي العبد المأذون ، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق ، وهو خلاف الأمر .
( 13 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) وهو قوله ( لاشتمالها ) فالمعنى
أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته ، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية