الصحة ( 1 ) على الفساد ( 2 ) ، لأنها ( 3 ) مشتركة بين متقابلين ( 4 ) متكافئين
فتساقطا .
وفيهما نظر ( 5 ) ، لمنع تكافؤهما ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وهو دعوى ( مولى العبد المأذون وورثة الدافع ) .
( 2 ) وهو دعوى ( مولى العبد المعتق ) أنه اشترى أباه من مالي .
( 3 ) أي ( الصحة ) أي الصحة في الدعوى مشتركة بين مولى العبد المأذون
وبين ورثة الدافع .
( 4 ) وهما : دعوى مولى العبد المأذون ودعوى ورثة الدافع ، فإنهما متكافئتان
فتتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء الملكية أي ملكية العبد في ملك مالكه .
( 5 ) أي في أصل الاعتذار ، وفي عدم معارضة تقديم مدعي الصحة ، مع
بقاء الملك على مالكه نظر .
وجه النظران تكافؤ الدعويين غير صحيح ، لأن يد مولى العبد المأذون مقدمة
على يد مولى العبد المعتق ، لكونها داخلة وتلك خارجة ، فالداخل مقدم على الخارج
فلا مجال للتكافؤ فما أفتى به القوم قدس الله أسرارهم تقديم اليد الداخلة على
الخارجة فهو في محله .
( 6 ) أي ( الدعويان ) وهما : ( دعوى مولى العبد المأذون ) ، و ( دعوى
ورثة الدافع ) .
ثم إنه لا يخفى أن التساقط إنما يأتي فيما إذا كان هناك تعارض فإذا تعارضا
تساقطا .
لكنه غير خفي أن دعوى الصحة المشتركة بين مولى العبد المأذون ، وورثة
الدافع غير متعارضة ، بل أحدهما يؤيد الآخر .
فما أفاده ( الشهيد الأول ) قدس سره غير مفيد ، بل الحق في المقام هنا تقديم
اليد الداخلة وهي ( يد مولى العبد المأذون ) على الخارجة . وهي ( يد ورثة الدافع )