مشتركة بين الآخرين ( 1 ) ، إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم ( 2 ) .
واعتذر في الدروس عن ذلك ( 3 ) بأن المأذون بيده مال لمولى الأب
وغيره ، وبتصادم الدعاوي ( 4 ) المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك
على مالكه 5 ) ، قال ( 6 ) : ولا تعارضه ( 7 ) فتواهم بتقديم دعوى
شرح
( 1 ) وهما : مولي العبد المأذون ، وورثة الدافع ، فإنهما مقدمان على ( مولى
العبد المعتق ) .
( 2 ) أي مولى العبد المأذون لأنه أقوى يدا من يد ورثة الدافع حال كون يده
داخلة وتلك خارجة ، والداخلة مقدمة على الخارجة .
( 3 ) أي عن رد العبد رقا كما كان .
( 4 ) عبارة عن ( دعوى مولى العبد المأذون ) ، و ( مولى العبد المعتق )
و ( ورثة الدافع ) .
( 5 ) حاصل ما أفاده الشهيد الأول قدس سره في الدروس واعتذاره عن
رجوع العبد رقا كما كان :
أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البينة يرجع إلى أصالة
بقاء الملك وهو رقية العبد إلى مالكه .
والمراد من الأصل هنا ( الاستصحاب ) .
وعلى هذا يحكم ببطلان عتق العبد ، وتعبير ( الإمام ) عليه السلام ( فهو رد
في الرق لمولى أبيه ) إنما أراد رجوع العبد إلى ( مولاه الأول ) في حالة الرقية ،
وليس معنى هذا أنه أعتق ثم يرجع إلى الرقية حتى يقال أن الرجوع إلى الرقية
مخالف لأصول المذهب ، لأنه لا رجوع إلى الرقية بعد الحرية .
( 6 ) أي ( الشهيد الأول ) قدس سره .
( 7 ) أي ( بقاء العبد على الملكية ) .