تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مشتركة بين الآخرين ( 1 ) ، إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم ( 2 ) . واعتذر في الدروس عن ذلك ( 3 ) بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي ( 4 ) المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه 5 ) ، قال ( 6 ) : ولا تعارضه ( 7 ) فتواهم بتقديم دعوى
شرح
( 1 ) وهما : مولي العبد المأذون ، وورثة الدافع ، فإنهما مقدمان على ( مولى العبد المعتق ) . ( 2 ) أي مولى العبد المأذون لأنه أقوى يدا من يد ورثة الدافع حال كون يده داخلة وتلك خارجة ، والداخلة مقدمة على الخارجة . ( 3 ) أي عن رد العبد رقا كما كان . ( 4 ) عبارة عن ( دعوى مولى العبد المأذون ) ، و ( مولى العبد المعتق ) و ( ورثة الدافع ) . ( 5 ) حاصل ما أفاده الشهيد الأول قدس سره في الدروس واعتذاره عن رجوع العبد رقا كما كان : أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البينة يرجع إلى أصالة بقاء الملك وهو رقية العبد إلى مالكه . والمراد من الأصل هنا ( الاستصحاب ) . وعلى هذا يحكم ببطلان عتق العبد ، وتعبير ( الإمام ) عليه السلام ( فهو رد في الرق لمولى أبيه ) إنما أراد رجوع العبد إلى ( مولاه الأول ) في حالة الرقية ، وليس معنى هذا أنه أعتق ثم يرجع إلى الرقية حتى يقال أن الرجوع إلى الرقية مخالف لأصول المذهب ، لأنه لا رجوع إلى الرقية بعد الحرية . ( 6 ) أي ( الشهيد الأول ) قدس سره . ( 7 ) أي ( بقاء العبد على الملكية ) .