تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ذلك ( 1 ) لا مدخل له في الترجيح ، وإن كانت الرواية تضمنت الأول ( 2 ) والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ، ويحج ( 3 ) عنه بالباقي فأعتق أباه ، وأحجه بعد موت الدافع ، فادعى وارثه ذلك ( 4 ) ، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال : إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة ( 5 ) ، وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ، ومال إليه في الدروس ، والمصنف هنا ( 6 ) ، وجماعة أطرحوا الرواية ، لضعف سندها ، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ، ودعواه ( 7 ) فساده ، ومدعي الصحة مقدم ، وهي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد العبد المأذون . ( 2 ) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق . ( 3 ) يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب الأفعال من أحج يحج . لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد . ( 4 ) أي اشترى أباه من مالنا . ( 5 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب ( بيع الحيوان ) الباب 25 - الحديث 1 ( 6 ) حق العبارة هكذا . ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس . وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف . ( 7 ) أي ( دعوى مولى العبد المعتق ) . ( 8 ) أي ( دعوى الصحة ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 331 | الشهيد الثاني