ذلك ( 1 ) لا مدخل له في الترجيح ، وإن كانت الرواية تضمنت الأول ( 2 )
والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام
في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ، ويحج ( 3 ) عنه بالباقي
فأعتق أباه ، وأحجه بعد موت الدافع ، فادعى وارثه ذلك ( 4 ) ، وزعم
كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله فقال : إن الحجة تمضي
ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة ( 5 ) ، وعمل بمضمونها الشيخ
ومن تبعه ، ومال إليه في الدروس ، والمصنف هنا ( 6 ) ، وجماعة أطرحوا
الرواية ، لضعف سندها ، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه
مع اعترافه ببيعه ، ودعواه ( 7 ) فساده ، ومدعي الصحة مقدم ، وهي ( 8 )
شرح
( 1 ) أي استيجار العبد المعتق لا مدخل له في ترجيح اليد الحادثة وهي يد
العبد المأذون .
( 2 ) وهو استيجار العبد المأذون العبد المعتق .
( 3 ) يحتمل أن يكون الفعل من باب الثلاثي المجرد ويحتمل أن يكون من باب
الأفعال من أحج يحج .
لكن الرواية وردت من باب الثلاثي المجرد .
( 4 ) أي اشترى أباه من مالنا .
( 5 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب ( بيع الحيوان ) الباب 25 - الحديث 1
( 6 ) حق العبارة هكذا . ومال إليه المصنف رحمه الله هنا وفي الدروس .
وظاهر العبارة يعطي أن الدروس لغير المصنف .
( 7 ) أي ( دعوى مولى العبد المعتق ) .
( 8 ) أي ( دعوى الصحة ) .