مقدما على من خرج ( 1 ) عند عدم البينة .
( ولا فرق بين كونه ) أي العبد الذي أعتقه المأذون ( أبا للمأذون
أولا ) وإن كانت الرواية تضمنت كونه ( 2 ) أباه ، لاشتراكهما ( 3 )
في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد ( 4 ) .
( ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله ) بأن يكون قد دفع
للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله ، ( وعدمه ) ، لأنه
على التقدير الأول يدعى فساد البيع ، ومدعي صحته ( 5 ) مقدم ، وعلى الثاني
خارج ، لمعارضة يده ( 6 ) القديمة يد المأذون ( 7 ) الحادثة فيقدم ، والرواية
تضمنت الأول ( 8 ) ، ( ولا بين استئجاره على حج وعدمه ) ، لأن
شرح
( 1 ) المراد من ( من خرج ) ورثة الدافع ومولى العبد المعتق بالفتح فيقبل
قول مولى العبد المأذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البينة .
( 2 ) أي ( العبد المعتق ) بالفتح .
( 3 ) أي ( لاشتراك الأب ، وغيره ) .
( 4 ) وهو مالك العبد المأذون .
( 5 ) أي ( البيع ) أي مدعي صحة البيع - وهو مولى العبد المأذون وورثة الدافع -
مقدم على مدعي فساد البيع وهو مولى العبد المعتق ، فإنه في صورة تعارض الدعويين
يقدم مدعي الصحة على الفساد .
( 6 ) مرجع الضمير ( مولى العبد المعتق ) .
( 7 ) أي العبد المأذون من قبل مولاه في البيع والشراء فإن يد مولى العبد
المعتق تعارض يد العبد المأذون الحادثة فتقدم يده الحادثة لزوال اليد القديمة .
( 8 ) وهو دعوى مولى العبد المعتق أنه اشترى أباه من مالي .