تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مقدما على من خرج ( 1 ) عند عدم البينة . ( ولا فرق بين كونه ) أي العبد الذي أعتقه المأذون ( أبا للمأذون أولا ) وإن كانت الرواية تضمنت كونه ( 2 ) أباه ، لاشتراكهما ( 3 ) في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد ( 4 ) . ( ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله ) بأن يكون قد دفع للمأذون مالا يتجر به فاشترى أباه من سيده بماله ، ( وعدمه ) ، لأنه على التقدير الأول يدعى فساد البيع ، ومدعي صحته ( 5 ) مقدم ، وعلى الثاني خارج ، لمعارضة يده ( 6 ) القديمة يد المأذون ( 7 ) الحادثة فيقدم ، والرواية تضمنت الأول ( 8 ) ، ( ولا بين استئجاره على حج وعدمه ) ، لأن
شرح
( 1 ) المراد من ( من خرج ) ورثة الدافع ومولى العبد المعتق بالفتح فيقبل قول مولى العبد المأذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البينة . ( 2 ) أي ( العبد المعتق ) بالفتح . ( 3 ) أي ( لاشتراك الأب ، وغيره ) . ( 4 ) وهو مالك العبد المأذون . ( 5 ) أي ( البيع ) أي مدعي صحة البيع - وهو مولى العبد المأذون وورثة الدافع - مقدم على مدعي فساد البيع وهو مولى العبد المعتق ، فإنه في صورة تعارض الدعويين يقدم مدعي الصحة على الفساد . ( 6 ) مرجع الضمير ( مولى العبد المعتق ) . ( 7 ) أي العبد المأذون من قبل مولاه في البيع والشراء فإن يد مولى العبد المعتق تعارض يد العبد المأذون الحادثة فتقدم يده الحادثة لزوال اليد القديمة . ( 8 ) وهو دعوى مولى العبد المعتق أنه اشترى أباه من مالي .