( الثالثة - لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم )
المشتري ( الواطئ العشر ( 1 ) ) إن كانت بكرا ، ( أو نصفه )
إن كانت ثيبا ، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما كان
أم جاهلا بالعين ( 2 ) ، ومنافعها المستوفاة ، وغيرها ( 3 ) ، فإن ذلك ( 4 )
هو عوض بضع الأمة ، للنص ( 5 ) الدال على ذلك ( 6 ) ، ( أو مهر المثل )
لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ، وإطراحا
للنص ( 7 ) الدال على التقدير بالعشر أو نصفه ، وهذا الترديد توقف
من المصنف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ، لا تخيير بين الأمرين ( 8 )
شرح
الثلاثة ، فإن هذا العيب الحادث الأخير موجب لمنع الرد ، ويبقى الأرش خاصة .
( 1 ) أي ( عشر ثمنها ) .
( 2 ) ( الجار والمجرور ) متعلق ( بالرجوع ) .
أي يجوز ( للمالك ) الرجوع على المشتري في العين ، وفي منافعها المستوفاة
وغير المستوفاة ما دامت العين موجودة .
سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك ، أم جاهلا .
( 3 ) أي ( غير المستوفاة ) .
( 4 ) أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض ( بضع
الأمة ) .
( 5 ) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء باب 67 -
الحديث 1 .
( 6 ) أي على عشر الثمن ، أو نصف العشر .
( 7 ) النص المذكور في هامش رقم 5 .
( 8 ) وهما : غرامة ( عشر الثمن ، أو نصفه ) ، وغرامة ( مهر المثل ) .