تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( الثالثة - لو ظهرت الأمة مستحقة فاغرم ) المشتري ( الواطئ العشر ( 1 ) ) إن كانت بكرا ، ( أو نصفه ) إن كانت ثيبا ، لما تقدم من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما كان أم جاهلا بالعين ( 2 ) ، ومنافعها المستوفاة ، وغيرها ( 3 ) ، فإن ذلك ( 4 ) هو عوض بضع الأمة ، للنص ( 5 ) الدال على ذلك ( 6 ) ، ( أو مهر المثل ) لأنه القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ، وإطراحا للنص ( 7 ) الدال على التقدير بالعشر أو نصفه ، وهذا الترديد توقف من المصنف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ، لا تخيير بين الأمرين ( 8 )
شرح
الثلاثة ، فإن هذا العيب الحادث الأخير موجب لمنع الرد ، ويبقى الأرش خاصة . ( 1 ) أي ( عشر ثمنها ) . ( 2 ) ( الجار والمجرور ) متعلق ( بالرجوع ) . أي يجوز ( للمالك ) الرجوع على المشتري في العين ، وفي منافعها المستوفاة وغير المستوفاة ما دامت العين موجودة . سواء كان المشتري عالما بأن العين لغير المالك ، أم جاهلا . ( 3 ) أي ( غير المستوفاة ) . ( 4 ) أي أخذ المالك الغرامة من المشتري في رجوعه عليه هو عوض ( بضع الأمة ) . ( 5 ) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء باب 67 - الحديث 1 . ( 6 ) أي على عشر الثمن ، أو نصف العشر . ( 7 ) النص المذكور في هامش رقم 5 . ( 8 ) وهما : غرامة ( عشر الثمن ، أو نصفه ) ، وغرامة ( مهر المثل ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 326 | الشهيد الثاني