لزمه ( 1 ) الحكم بالأرش ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت
أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير بينه ( 2 ) وبين الرد
كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن .
والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم ( 3 ) ، لاشتراكهما
في ضمان البائع ، وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب
الدين بن نما رحمه الله ( 4 ) ، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد
بالعيب السابق ، لكونه ( 5 ) غير مضمون على البائع ، مع تغير المبيع ،
فإن رده ( 6 ) مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق ( 7 ) الأرش
خاصة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي لزم ( المحقق الحلي ) قدس سره الحكم بوجوب دفع الأرش
للمشتري من قبل البايع .
( 2 ) أي ( بين الأرش ) .
( 3 ) أي ( حدوث العيب في الحيوان قبل القبض ) .
( 4 ) هو نجيب الدين أبو إبراهيم ( محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما
الحلي ) قدس سره شيخ الفقهاء في عصره أحد مشايخ المحقق الحلي ) أعلى الله مقامه
قال في حقه ( المحقق الكركي ) : كان أعلم مشايخ ( المحقق الحلي ) بفقه ( أهل
البيت ) الشيخ السعيد الفقيه الأوحد محمد بن نما الحلي .
توفي في ( النجف الأشرف ) في 645 هجري .
( 5 ) أي ( العيب الحادث بعد ثلاثة أيام ) .
( 6 ) أي ( الحيوان ) .
( 7 ) أي في ( العيب الذي كان في ثلاثة أيام ) .
( 8 ) قيد للأرش أي يثبت الأرش فقط ، دون الرد فيما إذا حدث العيب
في الثلاثة ، وتأخر الرد إلى ما بعد الثلاثة ثم حدث في الحيوان عيب آخر بعد