تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
لزمه ( 1 ) الحكم بالأرش ، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه ، لأن الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير بينه ( 2 ) وبين الرد كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن . والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم ( 3 ) ، لاشتراكهما في ضمان البائع ، وعدم المانعية من الرد وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين بن نما رحمه الله ( 4 ) ، ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق ، لكونه ( 5 ) غير مضمون على البائع ، مع تغير المبيع ، فإن رده ( 6 ) مشروط ببقائه على ما كان فيثبت في السابق ( 7 ) الأرش خاصة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي لزم ( المحقق الحلي ) قدس سره الحكم بوجوب دفع الأرش للمشتري من قبل البايع . ( 2 ) أي ( بين الأرش ) . ( 3 ) أي ( حدوث العيب في الحيوان قبل القبض ) . ( 4 ) هو نجيب الدين أبو إبراهيم ( محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما الحلي ) قدس سره شيخ الفقهاء في عصره أحد مشايخ المحقق الحلي ) أعلى الله مقامه قال في حقه ( المحقق الكركي ) : كان أعلم مشايخ ( المحقق الحلي ) بفقه ( أهل البيت ) الشيخ السعيد الفقيه الأوحد محمد بن نما الحلي . توفي في ( النجف الأشرف ) في 645 هجري . ( 5 ) أي ( العيب الحادث بعد ثلاثة أيام ) . ( 6 ) أي ( الحيوان ) . ( 7 ) أي في ( العيب الذي كان في ثلاثة أيام ) . ( 8 ) قيد للأرش أي يثبت الأرش فقط ، دون الرد فيما إذا حدث العيب في الثلاثة ، وتأخر الرد إلى ما بعد الثلاثة ثم حدث في الحيوان عيب آخر بعد
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 325 | الشهيد الثاني