اختاره ( 1 ) المصنف رحمه الله يبقى ( 2 ) ، إذ لا يتقيد خيار العيب
بالثلاثة ( 3 ) وإن اشترط حصوله ( 4 ) في الثلاثة فما قبلها ( 5 ) ، وغايته
ثبوته ( 6 ) فيها ( 7 ) بسببين ( 8 ) وهو ( 9 ) غير قادح ، فإنها ( 10 ) معرفات
يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والحيوان
والشرط والغبن ، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق .
( وقال الفاضل نجم الدين ( 11 ) أبو القاسم ) جعفر بن سعيد رحمه الله
شرح
( 1 ) ما اختاره ( المصنف ) رحمه الله ( من جواز الرد بالعيب أيضا ) :
لو كان العيب حدث في زمان الخيار فللمشتري الرد بالعيب وإن كان الرد
بعد انقضاء ثلاثة أيام .
( 2 ) أي ( خيار الرد ) .
( 3 ) فإن خيار العيب ليس على الفور حتى يجب الأخذ به فورا .
( 4 ) أي ( العيب ) .
( 5 ) أي قبل ثلاثة أيام أي ما قبل العقد .
( 6 ) أي ( الخيار ) .
( 7 ) ( ثلاثة أيام ) .
( 8 ) وهما ( خيار العيب ، وخيار الحيوان ) .
( 9 ) أي حصول الخيار في ثلاثة أيام بسببين ليس بقادح .
( 10 ) أي الأسباب والعلل الشرعية معرفات ، وعلل ناقصات ، لا أنها علل
تامة حتى يقال :
يجب أن يصدر ( المعلول الواحد ) من ( العلة الواحدة ) .
.
فإذن لا مانع من حصول الخيار بسببين ( العيب - والحيوان ) .
( 11 ) هو الشيخ الأجل الأعظم شيخ الفقهاء بغير جاحد ، وواحد هذه الفرقة
وأي واحد ، المعروف ب ( المحقق الحلي ) قدس سره ولد في 602 .