( الثانية - لو حدث )
في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 1 ) في زمن الخيار
فله ( 2 ) الرد بأصل الخيار ) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه ( 3 )
هنا ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار ،
( والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، ) ، لكونه ( 6 ) مضمونا .
( وتظهر الفائدة ( 7 ) لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ) فله الرد
بالعيب .
وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ( 8 )
فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة ( 9 ) يسقط الخيار ( 10 ) ، وعلى ما
شرح
( 1 ) سواء كان التلف من قبل الله عز وجل ، أو من قبل البايع أو من قبل
الأجنبي .
( 2 ) أي فللمشتري .
( 3 ) أي من الرد .
( 4 ) أي في زمن الخيار .
( 5 ) أي ( الحيوان ) .
( 6 ) أي ( العيب ) .
( 7 ) أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار .
( 8 ) أي عدم الخيار .
( 9 ) أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار ، ومن دون إسقاط
( خيار الحيوان ) .
( 10 ) أي ( خيار الرد ) .