تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( الثانية - لو حدث ) في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 1 ) في زمن الخيار فله ( 2 ) الرد بأصل الخيار ) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه ( 3 ) هنا ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) مضمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار ، ( والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ، ) ، لكونه ( 6 ) مضمونا . ( وتظهر الفائدة ( 7 ) لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ) فله الرد بالعيب . وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ( 8 ) فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة ( 9 ) يسقط الخيار ( 10 ) ، وعلى ما
شرح
( 1 ) سواء كان التلف من قبل الله عز وجل ، أو من قبل البايع أو من قبل الأجنبي . ( 2 ) أي فللمشتري . ( 3 ) أي من الرد . ( 4 ) أي في زمن الخيار . ( 5 ) أي ( الحيوان ) . ( 6 ) أي ( العيب ) . ( 7 ) أي فائدة الرد بالعيب وفائدة الرد بالخيار . ( 8 ) أي عدم الخيار . ( 9 ) أي من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار ، ومن دون إسقاط ( خيار الحيوان ) . ( 10 ) أي ( خيار الرد ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 321 | الشهيد الثاني