تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
للأصل ( 1 ) ، فيجوز التفرقة بينهما بعد استغنائه عن اللبن مطلقا ( 2 ) ، وقبله ( 3 ) إن كان مما يقع عليه الذكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ( 4 ) ، أما قبله ( 5 ) فلا يجوز مطلقا ( 6 ) ، لما فيه من التسبب إلى هلاك الولد ، فإنه لا يعيش بدونه ( 7 ) على ما صرح به جماعة . مسائل الأولى - ( لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش ) ، أما الرد فموضع وفاق ، وأما الأرش فهو أصح القولين ، لأنه عوض عن جزء فائت ، وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها ، ( وكذا ) لو حدث ( في زمن الخيار ) المختص بالمشتري ، أو المشترك بينه وبين البائع ، أو غيره ( 8 ) ، لأن الجملة فيه مضمونة على البائع أيضا ، أما لو كان الخيار مختصا بالبائع ، أو مشتركا
شرح
( 1 ) أي الأصل عدم التعدي إلى غير الأم ، لأن الأصل الاقتصار على النص الدال على الأم فقط فالاقتصار على مورد الدليل متعين . ( 2 ) أي سواء وقع عليه الزكاة ، أم لا . ( 3 ) أي وقبل الاستغناء . . ( 4 ) بالكسر وزان عنب - : أول اللبن عند الولادة ، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في واحدة ( النتاج ) ، وجمع اللبأ ( الباء ) ( كعنب وأعناب ) . ( 5 ) أي قبل ( سقي الأم ) . ( 6 ) سواء كان برضى الأم ، أم لا ، وسواء قلنا بالتحريم . أم بالكراهة . ( 7 ) أي ( اللبأ ) . ( 8 ) أي ( غير البايع ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 319 | الشهيد الثاني