بينه ، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب من قبل الله
تعالى ، أو من البائع ، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه ( 1 ) الأرش
خاصة ( 2 ) ولو كان بتفريط المشتري فلا شئ .
( وكذا ) الحكم ( في غير الحيوان ) ، بل في تلف المبيع أجمع ،
إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة ، فإن كان التلف من قبل الله تعالى
والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع ( 3 ) ، وإلا ( 4 )
فمن المشتري ، وإن كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار
واختار الفسخ والرجوع بالثمن ، وإلا ( 5 ) رجع على المتلف بالمثل ، أو
القيمة ، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ( 6 ) ،
ورجع على المتلف .
شرح
( 1 ) أي ( الأجنبي ) .
( 2 ) ( خاصة ) قيد ( للأرش ) أي للمشتري الأرش خاصة ، فلا يجوز له الرد
إلى الأجنبي ، ولا إلى البايع .
( 3 ) إن كان قبل القبض ، أو كان في زمان الخيار ولو كان مقبوضا .
( 4 ) أي وإن لم يكن خيار للمشتري منفردا ، أو بالاشتراك مع غيره أصلا ،
وكان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري .
سواء كان للبايع وحده خيار ، أم للأجنبي فقط ، أم له وللأجنبي ، أم لم
يكن خيار في البين أصلا .
( 5 ) أي وإن لم يختر المشتري الفسخ والرجوع بثمن المبيع ، بل أمضى البيع
فهنا يرجع المشتري على المتلف أيا كان ، بالمثل أو القيمة .
( 6 ) أي تخير البايع .