تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بينه ، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان التعيب من قبل الله تعالى ، أو من البائع ، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه ( 1 ) الأرش خاصة ( 2 ) ولو كان بتفريط المشتري فلا شئ . ( وكذا ) الحكم ( في غير الحيوان ) ، بل في تلف المبيع أجمع ، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة ، فإن كان التلف من قبل الله تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) فمن المشتري ، وإن كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن ، وإلا ( 5 ) رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ( 6 ) ، ورجع على المتلف .
شرح
( 1 ) أي ( الأجنبي ) . ( 2 ) ( خاصة ) قيد ( للأرش ) أي للمشتري الأرش خاصة ، فلا يجوز له الرد إلى الأجنبي ، ولا إلى البايع . ( 3 ) إن كان قبل القبض ، أو كان في زمان الخيار ولو كان مقبوضا . ( 4 ) أي وإن لم يكن خيار للمشتري منفردا ، أو بالاشتراك مع غيره أصلا ، وكان التلف من قبل الله تعالى وقد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري . سواء كان للبايع وحده خيار ، أم للأجنبي فقط ، أم له وللأجنبي ، أم لم يكن خيار في البين أصلا . ( 5 ) أي وإن لم يختر المشتري الفسخ والرجوع بثمن المبيع ، بل أمضى البيع فهنا يرجع المشتري على المتلف أيا كان ، بالمثل أو القيمة . ( 6 ) أي تخير البايع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 320 | الشهيد الثاني