إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها ، لصيرورتها ملكا له ، ولو أمكن
إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ، ولو بالوضع في يد عدل وجب ، ولا يجب
على المشتري الإجابة .
( ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ) في الذكر
والأنثى ، وقيل : يكفي في الذكر حولان وهو أجود ، لثبوت ذلك
في حضانة الحرة ، ففي الأمة أولى ، لفقد النص هنا ، وقيل : يحرم
التفريق في المدة ( 1 ) ، لتضافر الأخبار ( 2 ) بالنهي عنه ، وقد قال صلى الله
عليه وآله : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
أحبته " ( 3 ) .
( والتحريم أحوط ) ، بل أقوى . وهل يزول التحريم ، أو الكراهة
برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك ( 4 ) ، ولا فرق بين البيع
وغيره على الأقوى ، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة
لها في الاستئناس والشفقة كالأخت ، والعمة ، والخالة قولان ، أجودهما
ذلك ( 5 ) ، لدلالة بعض الأخبار ( 6 ) عليه ، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة
شرح
( 1 ) أي سبع سنين ، أو الحولان .
( 2 ) الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1 .
( 3 ) لكن الرواية في الكراهة أظهر .
( 4 ) أي زوال التحريم .
( 5 ) أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة ، أو الأخت وغيرهما ممن
يستأنس الولد بهم .
( 6 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها
باب 52 الحديث 1 .