تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها ، لصيرورتها ملكا له ، ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ، ولو بالوضع في يد عدل وجب ، ولا يجب على المشتري الإجابة . ( ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين ) في الذكر والأنثى ، وقيل : يكفي في الذكر حولان وهو أجود ، لثبوت ذلك في حضانة الحرة ، ففي الأمة أولى ، لفقد النص هنا ، وقيل : يحرم التفريق في المدة ( 1 ) ، لتضافر الأخبار ( 2 ) بالنهي عنه ، وقد قال صلى الله عليه وآله : " من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته " ( 3 ) . ( والتحريم أحوط ) ، بل أقوى . وهل يزول التحريم ، أو الكراهة برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك ( 4 ) ، ولا فرق بين البيع وغيره على الأقوى ، وهل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة كالأخت ، والعمة ، والخالة قولان ، أجودهما ذلك ( 5 ) ، لدلالة بعض الأخبار ( 6 ) عليه ، ولا يتعدى الحكم إلى البهيمة
شرح
( 1 ) أي سبع سنين ، أو الحولان . ( 2 ) الوسائل كتاب التجارة من أبواب بيع الحيوان باب 13 الحديث 1 . ( 3 ) لكن الرواية في الكراهة أظهر . ( 4 ) أي زوال التحريم . ( 5 ) أي الأجود عدم التفرقة بين العمة والخالة ، أو الأخت وغيرهما ممن يستأنس الولد بهم . ( 6 ) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها باب 52 الحديث 1 .