مطلقا ( 1 ) كالسابق ، وبعض على التحديد بهذه الغاية ( 2 ) ، بحمل الزائد
على الكراهة .
( ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ) قبلا ودبرا من الاستمتاع
على الأقوى ، للخبر ( 3 ) الصحيح ، وقيل : يحرم الجميع ، ولو وطئ
في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم ، ولحق به الولد ، لأنه
فراش كوطئها حائضا ، وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه ، لانتفاء فائدته
حيث قد اختلط الماءان ، والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة ، لإطلاق
النهي فيها ، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل ، فإن لم يفعل
كره بيع الولد ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر ( 4 )
معللا بتغذيته بنطفته ، وأنه شارك في إتمامه ، وليس في الأخبار تقدير
القسط ( 5 ) ، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به ، لأنه
غذاه بنطفته .
وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره
من العقود ، وبالسبي والإرث ، وقصره على البيع ضعيف ، ولو باعها
من غير استبراء أثم وصح البيع ، وغيره ( 6 ) ، ويتعين حينئذ تسليمها
شرح
( 1 ) أشرنا إلى الإطلاق في هامش رقم 7 ص 316 .
( 2 ) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
( 3 ) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 5 - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - كتاب النكاح من أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 9 -
الحديث 1 .
( 5 ) أي ليس في الأخبار ما يعين المقدار الذي يدفع إلى الجنين حتى يعيش به .
( 6 ) أي غير البيع من بقية العقود والمعاملات .