تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
مطلقا ( 1 ) كالسابق ، وبعض على التحديد بهذه الغاية ( 2 ) ، بحمل الزائد على الكراهة . ( ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ) قبلا ودبرا من الاستمتاع على الأقوى ، للخبر ( 3 ) الصحيح ، وقيل : يحرم الجميع ، ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم ، ولحق به الولد ، لأنه فراش كوطئها حائضا ، وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه ، لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماءان ، والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة ، لإطلاق النهي فيها ، ولو وطئ الحامل بعد مدة الاستبراء عزل ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به ، للخبر ( 4 ) معللا بتغذيته بنطفته ، وأنه شارك في إتمامه ، وليس في الأخبار تقدير القسط ( 5 ) ، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا يعيش به ، لأنه غذاه بنطفته . وكما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود ، وبالسبي والإرث ، وقصره على البيع ضعيف ، ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع ، وغيره ( 6 ) ، ويتعين حينئذ تسليمها
شرح
( 1 ) أشرنا إلى الإطلاق في هامش رقم 7 ص 316 . ( 2 ) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 3 ) الوسائل - كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 5 - الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - كتاب النكاح من أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 9 - الحديث 1 . ( 5 ) أي ليس في الأخبار ما يعين المقدار الذي يدفع إلى الجنين حتى يعيش به . ( 6 ) أي غير البيع من بقية العقود والمعاملات .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 317 | الشهيد الثاني