إلى إطلاق النص ( 1 ) ، من غير التفات إلى التعليل ( 2 ) بالأمن من وطئها
لأنها ليست منصوصة ، ومنع العلة المستنبطة ( 3 ) وإن كانت مناسبة ،
( أو تكون يائسة أو صغيرة ، أو حائضا ( 4 ) إلا زمان ( 5 ) حيضها ،
وإن بقي منه ( 6 ) لحظة .
( واستبراء الحامل بوضع الحمل ) مطلقا ( 7 ) ، لإطلاق النهي
عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها ( 8 ) ، واستثنى في الدروس
ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة
أشهر وعشرة أيام لحملها ، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا
فيجوز مطلقا ( 9 ) ، على كراهة ، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
شرح
( 1 ) المراد من النص ما تقدم في هامش رقم 2 ص 315 .
( 2 ) أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو ( عدم الدخول ) .
( 3 ) المراد من العلة المستنبطة هو ( عدو الدخول ) .
وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء ، لأنها ليست
منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام .
( 4 ) أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء
( 5 ) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها ، لا المقصود
منه الاستبراء ، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء .
( 6 ) مرجع الضمير ( الحيض ) .
( 7 ) أي سواء كان الحمل من الزنا ، أم من غيرها .
( 8 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 8 -
الحديث 1 .
( 9 ) أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ، أم لا .