تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
إلى إطلاق النص ( 1 ) ، من غير التفات إلى التعليل ( 2 ) بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة ، ومنع العلة المستنبطة ( 3 ) وإن كانت مناسبة ، ( أو تكون يائسة أو صغيرة ، أو حائضا ( 4 ) إلا زمان ( 5 ) حيضها ، وإن بقي منه ( 6 ) لحظة . ( واستبراء الحامل بوضع الحمل ) مطلقا ( 7 ) ، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها ( 8 ) ، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لحملها ، وكراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا ( 9 ) ، على كراهة ، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع
شرح
( 1 ) المراد من النص ما تقدم في هامش رقم 2 ص 315 . ( 2 ) أي أن النص غير مشير إلى التعليل وهو ( عدم الدخول ) . ( 3 ) المراد من العلة المستنبطة هو ( عدو الدخول ) . وهذه لا تكون مناطا للحكم وهو جواز بيع الأمة من غير استبراء ، لأنها ليست منصوصة وإن كانت هذه العلة المستنبطة مناسبة في المقام . ( 4 ) أي أن الأمة إذا كانت متصفة بهذه الصفات لا تحتاج إلى الاستبراء ( 5 ) المراد من الاستثناء هنا هو حرمة وطي الأمة أيام حيضها ، لا المقصود منه الاستبراء ، لأنها إذا كانت حائضا لا تحتاج إلى الاستبراء . ( 6 ) مرجع الضمير ( الحيض ) . ( 7 ) أي سواء كان الحمل من الزنا ، أم من غيرها . ( 8 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - الباب 8 - الحديث 1 . ( 9 ) أي سواء كان بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ، أم لا .