( ولو جعل العبد ) لغيره ( جعلا على شرائه لم يلزم ) ، لعدم
صحة تصرفه بالحجر ، وعدم الملك ، وقيل : يلزم إن كان له مال ،
بناء على القول بملكه ، وهو ضعيف ، ( ويجب ) على البائع ( استبراء
الأمة قبل بيعها ) إن كان قد وطئها وإن عزل ، ( بحيضة ، أو مضي
خمسة وأربعين يوم فيمن لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، ويجب
على المشتري أيضا استبراؤها ، إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ) . والمراد
بالثقة العدل ، وإنما عبر به ( 1 ) تبعا للرواية ( 2 ) ، مع احتمال الاكتفاء
بمن تسكن النفس إلى خبره ، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم
وطئها .
( أو تكون لامرأة ) وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص ( 3 )
ولا يلحق ( 4 ) بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء
وإن شارك ( 5 ) فيما ظن كونه ( 6 ) علة ، لبطلان ( 7 ) القياس ، وقد يجعل
بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء ، نظرا
شرح
كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما .
( 1 ) أي ( الثقة ) .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 6 - الحديث 1
( 3 ) نفس المصدر الباب 7 .
( 4 ) أي المرأة .
( 5 ) فاعله ( العنين - المجبوب - الصغير ) .
( 6 ) أي ( ما الموصولة ) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب
أو الصغير ، أو العنين المرأة في ( عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء ) .
( 7 ) لأن العلة ( وهو عدم الدخول ) غير منصوصة .