تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( ولو جعل العبد ) لغيره ( جعلا على شرائه لم يلزم ) ، لعدم صحة تصرفه بالحجر ، وعدم الملك ، وقيل : يلزم إن كان له مال ، بناء على القول بملكه ، وهو ضعيف ، ( ويجب ) على البائع ( استبراء الأمة قبل بيعها ) إن كان قد وطئها وإن عزل ، ( بحيضة ، أو مضي خمسة وأربعين يوم فيمن لا تحيض ، وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها ، إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ) . والمراد بالثقة العدل ، وإنما عبر به ( 1 ) تبعا للرواية ( 2 ) ، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره ، وفي حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها . ( أو تكون لامرأة ) وإن أمكن تحليلها لرجل ، لإطلاق النص ( 3 ) ولا يلحق ( 4 ) بها العنين والمجبوب والصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء وإن شارك ( 5 ) فيما ظن كونه ( 6 ) علة ، لبطلان ( 7 ) القياس ، وقد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء ، نظرا
شرح
كاشتراط الكيل والوزن وغيرهما . ( 1 ) أي ( الثقة ) . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد والإماء - باب 6 - الحديث 1 ( 3 ) نفس المصدر الباب 7 . ( 4 ) أي المرأة . ( 5 ) فاعله ( العنين - المجبوب - الصغير ) . ( 6 ) أي ( ما الموصولة ) والمراد منها عدم الدخول أي وإن شارك المجبوب أو الصغير ، أو العنين المرأة في ( عدم الدخول الذي كان علة لعدم الاستبراء ) . ( 7 ) لأن العلة ( وهو عدم الدخول ) غير منصوصة .